بمعنى عام يشمل
حتى الاستعمال الايجادي فإنّه استعمال صحيح عرفاً ، فالشروط الاخرى زائدة ،
والصلاحية تكون امّا بالوضع أو بالمناسبة التي هي أمر ذاتي وليس جعلياً ، وهذه
نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها ، وهي التي تجعل الاستعمال في غير المعنى الموضوع
له مستغنياً عن الوضع النوعي.
ب ـ أنواع
الاستعمال الاخطاري ( الحكائي ) أو الايجادي ، والفرق بينهما وكلمات الاصوليين.
ج ـ استعمال اللفظ
في أكثر من معنى ، ويبحث عن إمكانه أوّلاً وصحته ثانياً وكونه حقيقةً أو مجازاً
إذا كان صحيحاً ثالثاً.
الفصل
الثالث : في الدلالة
الثالثة ، أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقي ، ويبحث هنا عن منشأ الدلالات
اللفظية التصديقية بقسميها.
الفصل
الرابع : دور القرينة
المتصلة والمنفصلة وتأثيرها على الدلالة اللفظية ، ويبحث في ذلك عن أنحاء تأثير
القرينة على كل من الدلالات اللفظيّة الثلاث ورفعها لأصل الدلالة الاولى أو
الثانية أو الثالثة أو لحجيّتها ، وهذه بحوث مهمّة أساسية ، وفيها مسالك مختلفة.
الفصل
الخامس : تعريف الحكم
الشرعي وتقسيماته ومقوّماته.
وأمّا البحث عن
الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم فهما بحثان في تحديد المدلول الشرعي لألفاظ معينة
كالبحوث الاصولية التحديدية ، فالمناسب جعلهما ضمن البحوث اللفظية الاخرى ، فإنّ
الألفاظ التي يدّعى فيها الحقيقة