ويلاحظ
عليه : انّ كشف الحال
مبهم ، فإنّ القواعد الاصولية تثبت نفس الحكم الكلي تنجيزاً أو تعذيراً ، لا أنّها
تكشف حالة فيه ، على أنّ الأحكام المستكشفة تنجيزاً أو تعذيراً بالقواعد الاصولية
لا يشترط فيها أن تكون واقعية ، بل يمكن أن تكون ظاهرية أيضاً ، كما أنّه لا يشترط
فيها أن تكون متعلّقة بأفعال المكلّفين ، بل يمكن أن تكون أحكاماً وضعية متعلقاً
بالأعيان الخارجية كالطهارة والنجاسة.
وكلّ هذه
المحاولات لا داعي لها ، بل لا سلاسة ولا وضوح فيها ، كما في التعريف المدرسي
المشهور بعد التوجّه إلى ما يراد من الاستنباط فيه كما شرحناه ، والأمر سهل.
ثمّ إنّه ورد في
بعض التقريرات انّه لا موجب لأخذ الحكم الكلّي في التعريف وتخصيص المسألة الاصولية
بما يثبت الحكم في الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية ؛ لأنّ الوجه في أخذه في
تعريفات القوم هو التحرّز عن دخول كثير من المسائل الفقهية في علم الاصول ؛ إذ
لولا أخذه وكون المسألة الاصولية مما يتوصل بها إلى حكم شرعي كليّاً كان أو جزئياً
يلزم دخول أكثر موارد الفقه في الاصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى أحكام جزئية ،
كوجوب الصلاة ونحوه ، وبزيادة قيد التوصل إلى الحكم الكلّي تخرج هذه المسائل.
ولا يخفى أنّ هذا
المحذور لا يتأتى على ما ذكرناه من ضابط المسألة كما هو