الشرعي ) [١]. والمحقّق الايرواني عرّفه : ( بالعلم الباحث عن الحجة على الحكم الشرعي ) [٢].
إلاّأنّ التعريف
المشهور أحسن وأولى منهما ؛ إذ الحجة على الحكم الشرعي نفس القاعدة الاصولية لا
النتيجة المستحصلة منها ، كما أنّ المقصود من العلم الباحث عن الحجة لو كان البحث
عن كبرى الحجّية فقط خرجت مباحث الدلالات اللفظية ؛ لأنّها تبحث عن صغرى الحجة على
الحكم ـ وهو الظهور ـ لا كبراها ، فلا يكون التعريف جامعاً من هذه الناحية.
على أنّ تعريف
المشهور فيه دلالة على عملية الاستنباط الفقهي وانّ القاعدة الاصولية تقع في
طريقها بنحو الكبرى أو الصغرى ، وهذه حيثية مهمة لابد من الاحتفاظ عليها في
التعريف ، وسيأتي أهمّيتها أيضاً في دفع سائر الاعتراضات على التعريف بينهما لا
يحفظ ذلك بوضوح في التعريفين المذكورين.
وإن
شئت قلت : انّ علم الفقه
أيضاً يبحث عن الحجّة على الحكم الشرعي ؛ لأنّه العلم بالحكم الشرعي عن أدلّتها
التفصيلية ، والذي يعني تحصيل الأدلّة والحجة على الحكم الشرعي ، وهذا بخلاف
التعريف المشهور بعد تعديله بما سيأتي.
ولعلّ صاحب الدرر
أيضاً كان يريد دفع الاعتراض الأوّل أيضاً عن التعريف عندما غيّره فعرّف الاصول (
بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام ـ الكلية ـ