responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 48

حصول ذلك القيد الذي اخذ فيه مفروض الوجود.

ومن ذلك تعرف التأمل على الحاشيتين على صفحة ١٣٥ [١] ، نعم يمكن الالتزام بفعلية الوجوب قبل حصول شرطه الذي هو القيد وجعل ذلك من قبيل الشرط المتأخر كما هو الظاهر من الحاشية الثانية ، فلاحظ قوله : إلاّ أنه لا يقتضي كونه شرطا مقارنا له ... الخ ، فانه ظاهر في بناء المسألة على الشرط المتأخر. وأصرح من ذلك ما تضمنته الحاشية الاولى.

وهذه إحدى مشكلات الواجب المعلّق ، فانه وإن فرض الشرط المتأخر فلم يجعل نفس الزمان المتأخر شرطا في التكليف بل جعل الشرط فيه هو العنوان المنتزع من تأخره ، إلاّ أنه لمّا كان ملتزما بكون الواجب مقيدا بالزمان المتأخر يتوجه عليه أنه إن دخل الزمان تحت الطلب فلازمه جرّ الزمان ، وإن لم يدخل تحت الطلب فلا بدّ من أخذه فيه مفروض الوجود ، وحينئذ يستحيل وجود الطلب قبله إلاّ على الالتزام بالشرط المتأخر.

ثم لا يخفى أن جميع هذه الحواشي من صفحة ١٣٣ إلى صفحة ١٤٢ [٢] بل إلى ما بعد ذلك يبتني الغالب منها على الالتزام بالشرط المتأخر ، وأن الواجب المعلّق الذي ابتكره صاحب الفصول هو من قبيل الشرط المتأخر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى [٣] أن صاحب الفصول إنما ابتكر الواجب المعلّق فرارا من الشرط المتأخر ، فانه يدعي كون الشرط هو العنوان المنتزع وهو من الشرط المقارن ، فلا وجه لما في الحاشية الاولى


[١] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢٠٠ من الطبعة الحديثة.

[٢] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٩ من الطبعة الحديثة.

[٣] في صفحة : ٥٨ ، ٦٦ ـ ٦٧ ، ٨١.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست