responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 420

في هذا السنخ من الأحكام التي سمّاها غير استقلالية واضحا جليا.

والذي ينبغي إجراؤه هذه الطريقة في المعاملات كما أجراها في العبادات ، من دون فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية فتأمل. وكان عليه استثناء الخمسة التي تضمنها الاستثناء في حديث لا تعاد [١] ، ولعله يخصه بالنسيان. وإني في شك في نسبة هذه الامور إليه سلّمه الله ، وقد اعتذر المقرر في أول كتابه بقوله : وأقول أيضا معتذرا أنه لم يكن من عادتي ضبط كل درس بعد استفادته ... الخ [٢].

ويؤيد ذلك أنّه سلّمه الله لم يحرر شيئا على هذا التقرير من تقريظ كما هو مجرى عادة الأساتذة فيما يحرره ويطبعه عنهم تلامذتهم ، إلاّ أنّ في نفسي شيئا من ذلك ، فانّه سلّمه الله لو كان غير قائل بهذه التفاصيل لكان نسبته إليه جناية في النقل ، فان التلميذ ربما سها أو اشتبه في جملة أو في بعض تقاريب أصل مطلب استاذه ، لكن لا بهذه السعة على وجه يكون أصل هذه المطالب التي حررها من صفحة ١٢٠ الى صفحة ١٤١ [٣] كله لا أساس له عن الاستاذ ، فان ذلك بعيد في غاية البعد ، فلاحظ وتأمل.

فقد تلخص لك من جميع ما تقدم : أن جميع موارد الأحكام الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية مع انكشاف الخلاف كشفا قطعيا لا توجب الاجزاء. واللازم هو الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، من دون فرق في ذلك بين كون الحكم الظاهري ناشئا عن الاصول أو الأمارات


[١] وسائل الشيعة ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهد ب ٧ ح ١.

[٢] نهاية الاصول ١ : ٨.

[٣] نهاية الاصول ١ : ١٣٢ ـ ١٥٢.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست