اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 416
كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر ، ومنه اختلاف المتعاقدين ، وقد ذكره الشيخ قدسسره في المكاسب [١] قبل تعرضه للمقبوض بالعقد الفاسد. وذكره في العروة في مسائل التقليد في مسألة ٥٥ [٢] وذكره شيخنا قدسسره في الوسيلة فقال : الثانية لو اختلف طرفا العقد اجتهادا أو تقليدا في صحته بعد تحقق قصد الانشاء ممن يرى فساده ، يجب العمل بمقتضاه على من يرى صحته ، وليس له إلزام الآخر بذلك ، إلاّ إذا حكم به الحاكم الشرعي ، ولو حكم بفساده انفسخ بالنسبة إلى من يرى صحته [٣]. وأشكل من ذلك مسألة الاقتداء ، وأشكل منه مسألة المباشرة عند الاختلاف في الطهارة والنجاسة [٤].
وقد تعرض بعض أعاظم العصر ( سلمه الله ) [٥] في درسه حسبما حرره عنه بعض تلامذته [٦] للوجوه الخمسة التي أوردها شيخنا قدسسره[٧] على الكفاية [٨] ، لكن الذي يظهر أنه أخذ هذه الوجوه من تقرير آخر لدرس شيخنا قدسسره غير هذين التقريرين المطبوعين ، ولعله من تقرير المرحوم الشيخ موسى قدسسره ، فانه وإن أمكن أخذه خلاصة الخمسة من أحد التقريرين المطبوعين إلاّ أنه في نقل الايراد الخامس أطال الكلام في بيانه ثم قال « انتهى » ، ثم شرع في الايراد عليه بقوله « أقول : عمدة الاشكال في باب
[١] المكاسب ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩. [٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٤٥ ـ ٤٦. [٣] وسيلة النجاة : ي [ لا يخفى أن الصفحات الاولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ]. [٤] إلى هنا تنتهي الزيادات التي أشار إليها قدسسره كما تقدم في صفحة : ٣٩٥. [٥] وهو السيد البروجردي دام ظله [ منه قدسسره ]. [٦] بقوله [ في نهاية الاصول ١ : ١٤١ ] : وقد استشكل بعض أعاظم العصر ... الخ [ منه قدسسره ]. [٧] أجود التقريرات ١ : ٢٨٧ ـ ٢٩٠. [٨] كفاية الاصول : ٨٦.
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 416