responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 414

هذا ، ولكن بعد البناء على أن التقليد هو العمل على طبق الفتوى لا مجرد الالتزام نقول بعونه تعالى : إن هذا الشخص في عمله السابق ـ أعني الصلاة بلا جلسة الاستراحة مثلا أو العقد بالفارسية ـ لمّا لم يكن مستندا في عمله السابق إلى فتوى من كان مقلدا له في حال العمل ، كان عمله السابق بلا تقليد ، سواء كانت فتوى السابق هي الصحة أو كانت هي الفساد. فلو قلنا بأن حجية فتوى اللاحق قاصرة عن الشمول للأفعال السابقة ، لم يمكنه البناء على بطلان عمله السابق ولا البناء على صحته ، إذ لا يمكنه أخذ ذلك من السابق لأنه لم يقلده فيه ، ولا من اللاحق لأن فتواه قاصرة الحجية عمّا سبق ، ولكنه مع ذلك حيث إن الاعادة عمل فعلي يلزمه الرجوع فيه إلى مقلده الفعلي ، فلو أفتاه بعدم لزوم الاعادة كفاه وإن لم تكن فتواه بالصحة حجة على صحة الفعل السابق ، وهكذا الحال فيما لو أفتاه بالاعادة لزمه ذلك.

بقي الكلام في الامور الأربعة التي نبّه عليها قدس‌سره [١] وكلها قد اتضحت مما تقدم.

فالأول منها : هو أنه لا فرق في عدم الاجزاء بين الموضوعات والأحكام ، وما ذكرناه من إمكان التصويب في الأول مسلّم ، لعدم قيام الاجماع على خلافه في الموضوعات ، إلاّ أنه خلاف ظاهر الأدلة.

الثاني : أنه لا فرق بين حجية الفتوى على العامي وحجية الأمارة على المجتهد ، ودعوى كون الاولى من قبيل السببية لأنها لا يعتبر فيها عدم الظن بالخلاف ، ولذلك يجب الرجوع إلى الأعلم وإن كانت فتواه مخالفة


[١] أجود التقريرات ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠٢.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست