responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 412

عقد عليها سابقا بالعقد بالفارسية ، فيقال إن ابتداء النكاح وإن كان صحيحا إلاّ أن استدامته لا بدّ أن يرجع فيه إلى الفتوى اللاحقة.

وبالجملة : أن هذه الفروع الثلاثة تتفاوت في الوضوح والخفاء.

والأول منها وهو نكاح من رضع معها عشر رضعات هو الذي يتضح فيه البطلان لو قلّد من يقول بأنه محرم ، ودون ذلك مسألة الذبيحة ، ودونهما مسألة عقد النكاح بالفارسية ، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى أن ما تقدم كان فيما لو كان العمل السابق صحيحا على الفتوى السابقة وفاسدا على الفتوى اللاحقة ، وهو الذي تعرض له في العروة في مسألة ٥٣ [١]. وأما لو كان الأمر بالعكس بأن كان العمل السابق فاسدا على الفتوى السابقة وصحيحا على الفتوى اللاحقة ، فهو منشأ الاحتياط في العروة في مسألة ١٦ [٢]. وينبغي أن يعلم أنه قال في العروة في مسألة ٧ : « عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل » [٣] ، وعلّق عليه شيخنا قدس‌سره ما هذا لفظه : إذا خالف الواقع أو كان عبادة ولم يتمكن من قصد القربة لتزلزله وجهله.

ثم قال في العروة في مسألة ١٦ : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ، انتهى.


[١] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٤١.

[٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٢٠.

[٣] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ١٣.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست