responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 389

للتنزيل ترتب عليه تعميم الشرط ، أما إذا لم يكن مفاده إلاّ الحكم باحراز الواقع فلا يترتب عليه التعميم المذكور ، ولا يكون دخوله في الصلاة من باب الحكم عليه بأنه طاهر تنزيلا ، كي يكون بذلك واجدا لأحد فردي الشرط الذي هو الطهارة الظاهرية ، بل إنما يكون جواز دخوله فيها من باب كونه محرزا للشرط وتنزيله منزلة العالم به ، وذلك لا يلزمه وجدان الشرط ، بل لا يكون حاله إلاّ كحال العالم بالشرط.

وبالجملة: فرق بين الحكم عليه بأنه محرز للواقع الذي هو الطهارة وتنزيل ذلك الاحراز الذي تكفله الأصل الاحرازي أو الأمارة منزلة العلم الوجداني ، وبين الحكم على ذلك المشكوك بأنه طاهر ، وأنه منزّل منزلة الطاهر الواقعي في ترتيب أثره عليه الذي يكون من جملته هو تحقق الشرط. فانّ الأول لا يوجب تعميم الشرط بخلاف الثاني فانه يوجبه. نعم يرد عليه ما تقدم مرارا من أنّ هذا التعميم لا يكون تعميما واقعيا ، بل لا يكون إلاّ ظاهريا ، فلا يكون موجبا للاجزاء.

وبالجملة : أن هذا التوجيه لا يرد عليه إلاّ النقض بالوضوء والغسل ، وإلاّ ما تقدم مرارا من الحل ، وهو أن التعميم وهذه الحكومة على دليل الشرط لا يكون إلاّ تعميما وحكومة ظاهرية تابعة للحكومة على دليل النجاسة ، التي تكون نتيجتها التخصيص الظاهري ، التي عرفت أنها لا تكون إلاّ حكومة ظاهرية.

ثم إنا قد نقحنا في مبحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية [١] أن طريقة التنزيل لا تخلو من الالتزام بالحكومة الواقعية ، وأن الأولى في


[١] في المجلّد السادس في الحاشية فوائد الاصول ٣ : ١١٨ قوله : والسرّ في ذلك ...

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست