responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 387

ترتيب أثره وهو الشرطية كاف في توسعة ذلك الشرط ، غايته أنها توسعة ظاهرية ، ومرادنا من التوسعة هو ما عرفت من أن لازم التنزيل هو جواز الدخول في الصلاة وصحتها ظاهرا الذي هو عبارة عن كونها واجدة للشرط ظاهرا ، والمفروض أنه لم تكن واجدة إلاّ للطهارة الظاهرية ، فكان الشرط حينئذ هو الطهارة الظاهرية ، وهذا هو المراد من توسعة الشرط. والحاصل أن المراد من توسعة الشرط هنا هو توسعته ظاهرا إلى ما ليس بطاهر واقعا ، لا توسعته واقعا إلى الطهارة الظاهرية.

لا يقال : يمكن أن يجعل الشارع الطهارة للأشياء طهارة واقعية ، ثم يجعل الطهارة الظاهرية لما هو المشكوك منها ، ثم يقول جعلت الأعم منهما شرطا في لباس المصلي ، فتكون الحكومة حينئذ واقعية ، ولازم ذلك عدم لزوم الاعادة.

لأنّا نقول : إن ذلك خلاف الفرض ، فان المفروض أن المجعول شرطا هو الطهارة الواقعية ، وأن التعميم إنما جاء من ناحية دليل قاعدة الطهارة ، لا أن الشرط هو الأعم وأن دليل قاعدة الطهارة محقق لأحد فردي الشرط.

ثم لا يخفى فساد هذه الطريقة ، لأن الطهارة الظاهرية إنما تجعل في طول آثارها ، فلا يتأتى جعلها إلاّ بعد جعل آثار الطهارة التي من جملتها الشرطية في الصلاة.

قوله : وقسم آخر يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم ، فلا محالة لا يكون الدليل الحاكم في مرتبة المحكوم ، لتأخر موضوعه ـ وهو الشك في المحكوم ـ عنه ، فيستحيل كونه معمما أو

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست