responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 384

هو الاشكال الثالث [١] من الاشكالات السابقة المتوجهة على التوجيه السابق.

أما الاشكال الرابع : فلا يتوجه عليه ، لإمكان أن يقال : إنا نلتزم أن الشرط هو الطاهر الواقعي ، ولكن دليل قاعدة الطهارة حيث نزّل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي فأوجب ترتيب آثار الطاهر الواقعي عليه ، التي من جملتها كونه شرطا في صحة الصلاة ، كان ذلك مسوّغا للمكلف للدخول بالصلاة اعتمادا عليه ، ولازمه الحكم عليه بأنك واجد للشرط ، فيكون بذلك حاكما على دليل الشرط وموسّعا له.

نعم يرد عليه : أنه لمّا كان أصل الحكم المذكور أعني تنزيله منزلة الطاهر الواقعي حكما ظاهريا لكونه منوطا بالجهل ، لم يكن لحوق هذه اللوازم له إلاّ لحوقا ظاهريا ، فلا يكون وجدانه الشرط ولا جواز الدخول بالصلاة ولا الحكم بصحتها ولا توسعة دليل الشرط إلاّ آثارا ظاهرية ، وأن هذه الآثار ترتفع من أصلها عند انكشاف الخلاف. ولو لم ينكشف الخلاف إلى أن مات كان مقتضى القاعدة هو كون ذلك العمل فاسدا ، غايته أنه معذور في ذلك ، وعلى وارثه قضاؤه لو اطلع على الحال.

وهكذا الحال في الاشكال الخامس وهو الاشكال بالملاقي قبل انكشاف الخلاف ، فانه بناء على هذا التوجيه لا يكون الحكم بطهارته بعد انكشاف الخلاف لازما لهذا القول ، لأنّ حكم هذه الملاقاة متفرع على حكومة هذه القاعدة على دليل النجاسة ، وقد عرفت أنه بناء على هذا التوجيه لا تكون إلاّ حكومة ظاهرية ، فلا توجب قلب ذلك الملاقى ـ بالفتح ـ من النجاسة الواقعية إلى الطهارة الواقعية ، كي لا يمكن الحكم


[١] المتقدم في صفحة : ٣٨١.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست