responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 374

إليه في ذلك الحال ، لكنه لا يمكن صدور مثل ذلك الأمر من الشارع ، لكونه مفوّتا لذلك المقدار من المصلحة أعني الخمس درجات.

نعم ، لو كان التعذر مستوعبا لتمام الوقت كان توجه الأمر الاضطراري إليه في محله ، نظرا إلى أن مصلحة الوقت أهم من المصلحة التي تفوته من ناحية القيام التي يحصل عليها في خارج الوقت ، فيكون ذلك الأمر كاشفا عن أهمية مصلحة التقييد بالوقت على مصلحة القيام في خارج الوقت ، على إشكال في ذلك فيما لو كان الاستناد في سقوط قيدية مثل القيام إلى الأدلة العامة مثل العسر والحرج ، منشؤه أن الحرج في مثل ذلك يكون في التقييد بالقيام أو التقييد بالوقت ، فتأمّل ، هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنا إذا فرضنا أن وفاء الصلاة بمصلحتها الخمس عشرة في حال تعذر القيام ولو في أوّل الوقت لا يكون متوقفا على وجوده ، لم تكن مصلحة القيام التي هي الخمسة في ذلك الحال إلاّ من قبيل الواجب في واجب ، الذي لا يكون تعذره بل مجرد تركه ولو عمدا موجبا لعدم صحة الأمر بذلك الفاقد.

اللهم إلاّ أن يقال : إنا نلتزم في مسألة الواجب في ضمن الواجب أنه عند تعذره مع فرض التمكن منه بعد ذلك يسقط الخطاب بأصل الواجب في حال التعذر ، لكونه مفوّتا لمصلحة ذلك الواجب الضمني ، لكنه لو أتى به في ذلك الحال كان صحيحا ووافيا بملاك نفسه. نعم إن ذلك الخطاب غير ساقط في حال تركه عمدا ، لأنه لا يكون ذلك الخطاب حينئذ هو المفوّت بل المفوّت هو الترك العمدي.

وفيما نحن فيه أيضا نلتزم بذلك ، بمعنى أنا نلتزم بسقوط الخطاب بالباقي وبقائه ملاكا ، وأنه لو جاء به لكان صحيحا ووافيا بملاكه ، إلاّ أن

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست