responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 336

لا نزاع على الظاهر في أنّ الاتيان بالمأمور به يجزي عن أمر نفسه ، وإنما النزاع في إجزائه عن أمر غيره. مضافا إلى أنّ التعبير بالإجزاء يعطي فرض المغايرة ولو في الجملة ، ولو كان المراد هو الإجزاء عن أمر نفسه لكان التعبير بالاسقاط أنسب.

وأما ما تكلفه في الكفاية [١] من جعل النزاع في الأمر الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي صغرويا ، فهو تكلّف لا داعي إلى ارتكابه بعد ما عرفت أنّ حقيقة النزاع فيهما ، لا في متعلق كل أمر بالنسبة إلى أمر نفسه ، فانّه على الظاهر أنه لا ينبغي النزاع كما اعترف به بقوله : لو كان هناك نزاع.

قوله : الثاني أنّ المراد من لفظ « على وجهه » هو إتيان المأمور به بكل ما يعتبر فيه عقلا أو شرعا ... إلخ [٢].

لا يخفى أنّ الأجزاء والشرائط الشرعية داخلة في المأمور به ، فلا يكون ذكر اعتبارها إلاّ توضيحا ، بخلاف الشرائط العقلية ، فالأنسب أن يكون المراد بالوجه هو خصوص العقلية ، لكن مدخلية قصد القربة في العبادات لا تكون عقلية على رأيه قدس‌سره ، فينحصر الوجه العقلي بمثل الجزم بالنية والاطاعة التفصيلية ، في قبال الاحتمالية والاجمالية بناء على أنّ العقل لا يراها إطاعة في مورد التمكن من الجزم والاطاعة التفصيلية ، ويكون التقييد بها منحصرا في مورد اعتبارها من العبادات التي يتمكن المكلف من تحصيل الجزم بالنية فيها.


[١] كفاية الاصول : ٨٢.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٢٨١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست