responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 334

[ مبحث الاجزاء ]

قوله : وبعبارة أخرى إذا بنينا على التكرار ولو ما دام العمر فلا إشكال في أن الأمر ينحل باعتبار تعدد متعلقه في الخارج ، فيقع النزاع في أن الفعل الأوّل المتعلق للأمر الأوّل هل يجزي عن التعبد به ثانيا أو لا [١].

لا يخفى أن هذا الأمر الانحلالي أيضا أمر فيقتضي التكرار ، ولا تكرار إذ لا يتكرر الفرد ، ولو قلنا بعدم الاجزاء كيف يعيد والمطلوب منه في كل آن التكرار لأصل الطبيعة. وكأن جميع هذه التكلفات في قبال قول صاحب الكفاية قدس‌سره : نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه [٢] والذي يهوّن الخطب هو بطلان كل من التكرار وعدم الاجزاء ، فلاحظ.

قوله : نعم يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت [٣].

إن ما ورد من تبديل الامتثال يمكن تنزيله على المراعاة والشرط المتأخر ، بمعنى أن هذا الفرد الأوّل يكون امتثالا إن لم يلحقه بالفرد الآخر وإلاّ كان الامتثال بالفرد الآخر. ويمكن تنزيله على إعطاء المكلف حق الفسخ والاستقالة والاقالة عند إرادته التبديل ، ولعل الوجه الأوّل متوقف على الوجه الثاني ، وعلى كل حال يكون المأتي به ثانيا من باب امتثال الأمر الوجوبي ، لا أنه امتثال للأمر الاستحبابي بالاعادة كما ربما يظهر ذلك في


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٨١ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] كفاية الاصول : ٨٢.

[٣] أجود التقريرات ١ : ٢٨٢ [ وسيأتي التعليق عليها أيضا في الصفحة : ٣٣٧ ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست