responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 329

النجاسة عن المسجد ، فلم يبق في قبال إطلاق الطلب إلاّ إطلاق المادة وشمولها للأفراد الطولية ، فان قدّمنا إطلاق المادة على إطلاق الطلب كان نتيجة ذلك هو جواز التراخي ، وإلاّ كان المرجع هو ما يقتضي إطلاق الطلب من البعث الفعلي وكون التأخير عصيانا.

بل يمكن القول بأنه لا منافاة بين ما يقتضيه إطلاق الطلب من فعلية البعث وعدم الترخيص في التأخير ، وما يقتضيه إطلاق المادة من الشمول للأفراد الطولية ، على وجه لو أخّر ولو عصيانا يكون المأمور به منطبقا على ذلك الفرد الواقع في ثاني أزمنة الامكان ، فتأمل. هذا كله مع قطع النظر عن الدليل الخارج.

أما بالنظر إليه فان دل على الفورية والمسارعة فهو على وفق إطلاق الأمر ، وإن دل على التوسعة وجواز التأخير كان مقتضاه هو الحكم الشرعي بجواز التأخير ، وهل يكون ذلك راجعا إلى التخيير الشرعي؟ الظاهر نعم ، وحينئذ ينسدّ باب التخيير العقلي في الأفراد الطولية.

وعلى كل حال ، أن مورد حكم العقل بلزوم المبادرة حذرا من طروّ عدم القدرة إلاّ مع استصحاب بقاء القدرة إنما هو ذلك ، أعني مع دليل التوسعة شرعا القاضي بجواز التأخير إلى البدل الآتي ، ومع قطع النظر عن هذا الدليل لا مورد لتلك الحكومة العقلية أعني لزوم المبادرة إلاّ مع استصحاب بقاء القدرة ، إذ مع قطع النظر عن الدليل المذكور لا يجوز التأخير حتى مع العلم ببقاء القدرة ، كما أنه مع لزوم الفور والمبادرة لا محصل للتخيير العقلي بين الأفراد الطولية.

والخلاصة : هي أنه مع قطع النظر عن دليل التوسعة ، وبقينا نحن والأمر بالفعل القاضي بلزوم الانبعاث فعلا الذي هو عبارة عن الفورية ، لم

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست