اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 31
متعلق في عالم الاستعمال ، وأن المتعلق هل هو مفاد الهيئة أو هو المادة بلحاظ مفاد الهيئة ، لا دخل له بكون أدوات الانشاء إخبارا أو إبرازا لما في النفس ، أو كونها إيجادا لمعانيها في صقع الانشاء. ومنه يظهر لك أن الايجاب عبارة عن إيجاد الوجوب لا إبراز الوجوب ، وقد ذكر صاحب الكفاية [١] وشيخنا قدسسره[٢] هذا الاشكال ، وأجابا عنه بما هو مبني على كون الايجاب بمعنى جعل الوجوب.
أن بطلان التعليق في العقود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع ... الخ [٤].
ذكر ذلك كل من تعرض لبطلان التعليق في العقود والايقاعات ، فراجع المكاسب [٥] وحواشيها [٦]. وسيأتي في هذا التحرير عن شيخنا قدسسره قوله : وقيام الاجماع على بطلان تعليق المنشأ على غير الموت في الوصية ... إلخ [٧] فراجع.
قوله : وملخص ما ذكرناه ـ إلى قوله : ـ فهي لا بد وأن تكون رابطة بين الجملتين ـ إلى قوله : ـ فالمعلّق في الحقيقة هو المادة بعد الانتساب ... إلخ [٨].
لا يخفى أن إرجاع القيد إلى المادة ملحوظا فيها النسبة الطلبية بمعنى