responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 31

متعلق في عالم الاستعمال ، وأن المتعلق هل هو مفاد الهيئة أو هو المادة بلحاظ مفاد الهيئة ، لا دخل له بكون أدوات الانشاء إخبارا أو إبرازا لما في النفس ، أو كونها إيجادا لمعانيها في صقع الانشاء. ومنه يظهر لك أن الايجاب عبارة عن إيجاد الوجوب لا إبراز الوجوب ، وقد ذكر صاحب الكفاية [١] وشيخنا قدس‌سره [٢] هذا الاشكال ، وأجابا عنه بما هو مبني على كون الايجاب بمعنى جعل الوجوب.

قوله : ولأجله ذكرنا في محله [٣]

أن بطلان التعليق في العقود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع ... الخ [٤].

ذكر ذلك كل من تعرض لبطلان التعليق في العقود والايقاعات ، فراجع المكاسب [٥] وحواشيها [٦]. وسيأتي في هذا التحرير عن شيخنا قدس‌سره قوله : وقيام الاجماع على بطلان تعليق المنشأ على غير الموت في الوصية ... إلخ [٧] فراجع.

قوله : وملخص ما ذكرناه ـ إلى قوله : ـ فهي لا بد وأن تكون رابطة بين الجملتين ـ إلى قوله : ـ فالمعلّق في الحقيقة هو المادة بعد الانتساب ... إلخ [٨].

لا يخفى أن إرجاع القيد إلى المادة ملحوظا فيها النسبة الطلبية بمعنى


[١] كفاية الاصول : ٩٧.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٩٠.

[٣] مصباح الفقاهة ٣ : ٧٠.

[٤] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٩٣.

[٥] المكاسب ٣ : ١٦٣ ، ١٧٠ ، ١٧٢.

[٦] منها منية الطالب ١ : ٢٥٣ ، حاشية المكاسب ( للهمداني ) : ٤٥ ، غاية الآمال ٥ : ٢٥.

[٧] أجود التقريرات ١ : ٢١٣.

[٨] أجود التقريرات ١ : ١٩٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست