responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 303

[ الواجب الموسع والمضيّق ]

قوله : ثم إن مقتضى القاعدة ... الخ [١].

قلت: توضيح هذا البحث أو تلخيصه أوّلا : أنه قد يقال : كيف يمكن أن يكون الزمان قيدا في الفعل المأمور به مع أنه غير مقدور؟ والجواب : أنه يمكن ذلك بأحد وجوه :

أحدها : ما تقدم [٢] من أن أخذ الزمان في الوجوب يوجب أخذه في الواجب ، وأن ما هو شرط للوجوب يكون شرطا للواجب ، فان جميع القيود راجعة إلى المادة ، غير أنه إذا كان المقيد هو نفس المادة كان الوجوب مطلقا وكان القيد واجب التحصيل. وإن كان المقيد هو المادة بلحاظ طروّ الطلب عليها كان الوجوب مشروطا وكان القيد غير واجب التحصيل ، وتقييد الفعل الواجب بالزمان يكون من هذا القبيل.

ثانيها : أن يقال إنا لو سلّمنا أن ما هو قيد الوجوب لا يلزم منه كونه قيدا للواجب ، نقول إذا قيل إذا زالت الشمس فصلّ كان دخول الزوال شرطا في وجوب الصلاة ، ولكن تبقى مطلقة بحيث إنه لو لا الفورية لجاز فعلها بعد الغروب ، فلو دل الدليل على انحصار وقتها بما بين الزوال والغروب


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٧٦ [ وسيأتي منه قدس‌سره تعليقة اخرى على هذه العبارة في صفحة : ٣٠٩ ].

[٢] راجع ما تقدم في صفحة : ٤٣ ، وقد تقدم شرح مسلك الشيخ قدس‌سره من رجوع القيود إلى المادة في الصفحة : ١٩ وما بعدها.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست