responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 29

التركيبية بينهما تحدث ربط الرجل بالعلم وربط العالم بالرجل ربط تقييد وتضييق وإسناد ناقص.

قوله في الحاشية : التحقيق أن يقال ـ إلى قوله : ـ وليس في موارد الانشاء من إيجاد المعنى باللفظ عين ولا أثر ... الخ [١].

لو سلّمنا أن حقيقة الانشاء إبراز ما في النفس من اعتبار كون المادة على عاتق المكلف ليكون إخبارا عن ذلك الاعتبار النفساني ويخرج عن كونه إنشاء وإيجادا لتلك الاعتبارات في عالم الانشاء ، فهل يكون ذلك موجبا لتعين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة دون المادة بلحاظ طروّ الطلب عليها.

وبالجملة : أن هذا البحث اللفظي وهو هل أن مثل الظرف أو الجار والمجرور في مثل حج عند الاستطاعة أو في زمان الاستطاعة ، هل يتعلق بمفاد الهيئة أو أنه يتعلق بنفس المادة بعد لحاظ طروّ مفاد الهيئة عليها ، لا دخل له بأن أدوات الانشاء إبراز لما في النفس ، وأنه لا إيجاد في المعاني الانشائية بايجاد أدوات الانشاء.

قوله : لا يستلزم عدم قبوله للتقييد المساوق للتعليق ... الخ [٢].

كان الأنسب جعل هذا أعني كون ما نحن فيه من قبيل التعليق لا التقييد جوابا عن كل من الاشكال بالجزئية والاشكال بالآلية. نعم إن المرحوم العلامة الاصفهاني قدس‌سره [٣] ذكره جوابا عن الأول من جهة أن الكفاية [٤] لم تتعرض إلا للاشكال الأول وأجابت عنه بانكار الجزئية.


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٩٢.

[٢] المصدر المتقدم.

[٣] نهاية الدراية ٢ : ٥٩.

[٤] كفاية الاصول : ٩٦ ، ٩٧.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست