responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 25

الآخر ، ولكن هذه القيود تعمل عملها ما دام الكلام متصلا وتكون النتيجة هي تعلق الطلب بالمادة المقيدة ، نظير تعلق الاخبار بالمجيء في قولك جاءني رجل عالم بالرجل المقيد بالعالم ، وتكون النتيجة فيما نحن فيه في مثل صلّ إلى القبلة أو مع الساتر أو عند الزوال ، هو تعلق الطلب بالصلاة المقيدة بالقيود المزبورة ، ولا يكون ذلك من قبيل النسخ ، لما عرفت من تواصل الكلام بعضه ببعض ، أما إذا أراد تقييد النسبة الطلبية الذي هو حاصل الجملة بقيد فلا يكون إلا بنحو آخر ، أعني الاناطة والتعليق الذي تفيده الجملة الشرطية على نحو ما شرحناه ، أو بنحو أخذ ذلك القيد في الموضوع أعني المكلف كأن يقول : يجب الحج على المستطيع ، أو يقول يجب الحج عند الاستطاعة ، ونحو ذلك مما يفيد تعليق الحكم على وجود ذلك القيد ولو بأخذه ظرفا للوجوب ، أو للنسبة الطلبية كأن يقول حج عند الاستطاعة ، وهذه امور لفظية استظهارية لا تدخل تحت ضابط.

وقد صرّح شيخنا قدس‌سره فيما حررته عنه : بأن البعدية ليست زمانية بل ليست برتبية ، لامكان القول بالاقتران زمانية [١] ، وإنما المقصود بالبعدية البعدية اللحاظية ، فيلاحظ المادة معروضة للنسبة الطلبية ويلحقها القيد ملحوظة بهذا اللحاظ وتكون النتيجة أن الوجوب مقيد بهذا القيد.

قوله : والجواب عن ذلك بأن المعاني الحرفية معان كلية لا جزئية ـ إلى قوله ـ فغير صحيح ، لأن المانع عن الاطلاق والتقييد ليس الجزئية كما توهمه المجيب قدس‌سره [٢]بل كون المعنى ملحوظا آليا ، وهذا


[١] [ هكذا في الأصل ولا يخلو من تأمل ].

[٢] المجيب هو صاحب الكفاية [ منه قدس‌سره ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست