responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 23

اتصاف ذيها به ، وقضية ذلك عدم وجوب الاتيان بها قبل وجوب الاتيان بذيها ، إذ لا يعقل أن تكون المقدمة أعلى شأنا من ذيها. ثم ذكر الاشكال في حكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان ونقل الأجوبة عن ذلك وأطال الكلام فيه ، إلى أن قال : ولنا في المقام مسلك آخر لعله حاسم لمادة الشبهة بحذافيرها [١] ، وأطال الكلام في ذلك أيضا.

وأوائل كلامه يوهم تحقق الوجوب لذي المقدمة قبل الشرط ، إلاّ أنه بعد اعتراضات وأجوبة صرح بأن الحاكم هو العقل من باب تفويت القدرة وأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فراجعه.

وقبل هذه الجملة أعني قوله « ولنا في المقام ... » له كلمات صريحة في أنه لا فرق بين قوله : افعل كذا في وقت كذا ، وقوله : إذا جاء وقت كذا فافعل كذا ، وأن رجوع القيد إلى الطلب عين رجوعه إلى المادة ، وأنه لا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون المطلوب.

وقال قبل هذه الهداية في مسألة إقامة الحدود ونصب الامام عليه‌السلام : ويحتمل أن لا يكونا واجبين لاحتمال إطلاق المادة وتقييد الهيئة على ما ستعرف المراد من تقييد الهيئة ، وإلا فعلى ما ذكرنا سابقا لا وجه للقول بتقييد الهيئة ، إذ لا يتصور في مفاد الهيئة إطلاق كما عرفت [٢].

وهذه العبارة الأخيرة ظاهرة كغيرها مما تقدم في أن مراده من رجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادة هو رجوعها إليها على وجه يوجب تقييد مفاد الهيئة ويخرج ذلك القيد عن تحت الطلب ، وذلك بما عرفت من أخذ


[١] مطارح الأنظار ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٨.

[٢] مطارح الأنظار ١ : ٢٤٥.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست