responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 119

نعم ، يمكن الأمر الشرعي بنحو متمم الجعل على أن يكون متعلقا بلزوم حفظ القدرة بعد فرض حصولها ، لا بتحصيلها مع فرض عدم حصولها ، ففي مثل ذلك يمكن التفرقة بين حفظ القدرة وبين تحصيلها فيجب في الأول دون الثاني ، لكن بعد ورود الدليل الشرعي على ذلك ، لا أنا نشرّعه من قبل أنفسنا.

ثم إنّ ما افيد في القسم الثالث والرابع من عدم لزوم المقدمة المفوّتة إن كان مستنده هو عدم حصول الملاك قبل الاستطاعة أو عدم حصوله قبل الوقت ، فهو جار في القسم الثاني ، بل هو جار في القسم الأول ، بل هو جار في القسم الثالث فيما بين الاستطاعة وزمان الوجوب فيما لو كان للزمان مدخلية في الملاك. وما افيد بقوله : وهذا بخلاف الأقسام الاول ، إلخ [١] غير نافع في الفرق ، لأنا إذا فرضنا مدخلية الزمان في الملاك لا يكون الملاك حاصلا قبله ، فكيف يتوجه الأمر بالمحافظة عليه قبل حصوله.

نعم ، بناء على ما ذكرناه من التوقف على ثبوت الأمر الشرعي الكاشف عن أهمية الملاك في نظر الشارع لا ينبغي الفرق بين جميع هذه الصور ، فان الشارع لو كان الملاك في نظره ذا أهمية يلزمه الأمر بلزوم كل ما يحفظه سواء كان ذلك الملاك متحققا عند صدور ذلك الأمر الشرعي أو كان موقوفا على ما يأتي من الزمان.

ولا يخفى أن الذي حررته عنه قدس‌سره يستفاد [ منه ][٢] أنّ هذا التقسيم الرباعي لكيفية أخذ القدرة إنما هو في خصوص ما يكون الزمان فيه أجنبيا عن ملاك الحكم ، بحيث يكون مدخليته في ذلك التكليف الآتي مدخلية


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٢٣.

[٢] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست