responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 110

بالزمان ، لم يتجه فيه هذا الاشكال أعني لزوم تقدم ما هو متأخر رتبة ، بل كان الاشكال فيه متمحّضا للشرط المتأخر كما تقدّم تفصيله [ راجع الصفحة : ١٠٥ ، قوله :

وتقريب هذا البحث ... ]. وحينئذ يتسنى لنا الجواب عنه بالعنوان المنتزع.

ولا يقال : لا داعي لأخذ نفس الزمان قيدا في الواجب ليكون ذلك موجبا لكونه شرطا في الوجوب لعدم كونه مقدورا ، لنلتزم بأنه شرط في الوجوب كي يكون شرطا متأخرا ليجاب عنه بالعنوان المنتزع ، وذلك لامكان القول بأن الواجب وإن كان مقيدا بالزمان إلاّ أنه بنحو يكون التقييد داخلا والقيد أعني نفس الزمان خارجا.

لأنا نقول : هنا يتأتى إشكال القدرة أيضا ، فإن التقييد بالزمان وإن كان بنحو يكون القيد فيه خارجا إلاّ أنّ نفس التقييد لا يكون مقدورا إلاّ بعد تحقق الزمان ، وحينئذ لا بد من أخذه شرطا في الوجوب وهو حسب الفرض متأخر عن الوجوب.

فيتأتى لنا أن نقول إن الشرط هو العنوان المنتزع فيكون الوجوب حاليا ، لكن لا يكون الواجب استقباليا بل يكون الواجب حاليا أيضا ، فتكون النتيجة أن المكلف يجب عليه في أول الليل أن يمسك في أول الليل. أمّا الأول فلأنّ شرط الوجوب هو العنوان المنتزع وهو موجود ، فيكون المشروط به الذي هو الوجوب موجودا أيضا. وأمّا الثاني فلأن الواجب الذي هو الامساك لم يتقيد بالزمان الآتي ، فصار الحاصل أن طبيعة الامساك تعلق بها الوجوب من الآن أعني من أول الليل ، فيكون اللازم هو إيجادها عند تعلق الوجوب بها ، فلا تكون هذه الطريقة مصلحة لما كنا بصدده من أنه كيف وجبت المقدمة قبل وجوب ذيها ، ويعود المحذور من أول الليل ، فيقال إنه يجب الإمساك في أول الليل عن طهارة ، فلا بد أن نقول إنه لا بد من الغسل قبل أول الليل ، فيعود محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، مضافا إلى ما هو خلاف الضرورة من الدين من كون الامساك من أول الليل.

لا يقال : إنا لا نأخذ الزمان بنفسه شرطا في الوجوب ولا بالعنوان المنتزع ، بل نقول إن الواجب مقيد بالزمان وهو أعني هذا الواجب مقدور ، غايته أنه مقدور في ظرفه لا حين الوجوب ، والقدرة المعتبرة هي القدرة على الواجب في ظرفه لا القدرة في ظرف تعلق الوجوب به. والفعل الواجب وإن قيدناه بالزمان الآتي إلاّ أنه على نحو يكون التقييد داخلا ويكون القيد خارجا ، وحينئذ فلا مانع من كون الوجوب حاليا مع كون الواجب استقباليا ، لأنّ ذلك الواجب مقدور في ظرفه ، وهي ـ أعني

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست