responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 467

فيقال : إنّ هذا الفعل كان واجباً والآن نشكّ في بقاء وجوبه ، وندّعي أنّ الباقي عين السابق عرفاً ، فتتّحد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة ، وحينئذ يكون هذا الوجه هو عين الوجه الثاني.

وإن لم نأخذ الوجوب السابق مضافاً إلى الصلاة ـ بل نقول : إنّ الوجوب كان موجوداً والآن نشكّ في بقائه من جهة الشكّ في بقائه مع تعذّر بعض أجزاء متعلّقه ، فعلى تقدير بقائه وإن كان مختلفاً مع السابق بالحدّ إلاّ أنّه لمّا لم يكن اختلافاً بالهوية ، صحّ لنا عرفاً أن نقول إنّ نفس ذلك الوجوب باقٍ ، وحينئذ تكون المسامحة في نفس الحكم المستصحب لا في متعلّقه ـ كان راجعاً إلى الوجه الثالث ، فيتجّه عليه ما توجّه على الثالث من كون استصحاب الوجوب بمفاد كان التامّة لا ينفع في إثبات وجوب الباقي إلاّبالأصل المثبت. مضافاً إلى ما توجّه على الوجه الثاني من أنّه لا عبرة بالمسامحة العرفية في المركّبات الشرعية ، فإنّ هذا الإشكال يتوجّه على هذا التقريب بطريق الأولوية ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّه لا عبرة بالمسامحة العرفية في نفس الأحكام الشرعية فتأمّل ، كما عرفت في توجّهه أيضاً على التوجيه الثالث ، فتأمّل.

أمّا لو كان المراد هو أنّ نفس الوجوب الوارد على الأربعة في ضمن الخمسة هو المستصحب بعد تعذّر الخامس ، فلا ريب في الاتّحاد حينئذ ، إذ ليس الموجب للشكّ في بقاء الوجوب النفسي الذي كان وارداً على الأربعة إلاّ احتمال كونه مشروطاً بالقدرة على الخامس الناشئ عن احتمال إطلاق قيدية الخامس الموجب للارتباط بين وجوب الأربعة ووجوب الخامس وجوداً وعدماً ، وهو ما ذكرناه من الارتباطية بين الوجوبين وجوداً وعدماً زيادة على الارتباطية بين المتعلّقين إطاعة وعصياناً ، ومن الواضح أنّ ذلك ـ أعني الارتباطية بين وجوب

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 10  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست