responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 347

لما إذا كانت للطلب الانشائي الصادر عن الطلب الحقيقي ، وقد تقدم التردد فيه.

ثم ذكر المبحث الثالث في الجمل المستعملة في مقام الانشاء ، ثم ذكر المبحث الرابع ، وهو أنا لو سلّمنا عدم وضع الصيغة للوجوب فهل تكون ظاهرة فيه للكثرة أو للأكملية ، وبعد أن منع ذلك قال : نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فان الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه ، فافهم [١].

وشيخنا قدس‌سره قدّم لهذا المبحث مقدمة ، وهي بيان الفرق بين الوجوب والاستحباب ، ومنع من كونهما مركبين كما منع من اختلافهما بالشدة والضعف.

ولكن هناك وجه ثالث يفرق به بينهما ، وهو دعوى كونهما بسيطين مختلفين بالهوية ولا قدر جامع بينهما ، نظير مقولة الكم مثلا ومقولة الكيف مع عدم الجنس المشترك بينهما وإن شملهما مفهوم العرض ، لأن ما به الاشتراك في البسائط عين ما به الامتياز ، وهكذا الحال في الوجوب والاستحباب فانهما بسيطان متباينان بالهوية وإن اشتركا بمفهوم الطلب إلاّ أنه من قبيل أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ، وحيث إنّ هذا القدر المشترك الذي هو مطلق الطلب لا يمكن أن ينوجد مجردا ، يكون مفاد صيغة افعل مرددا بين الوجوب والندب ، وحيث إن الثاني محتاج إلى مئونة


[١] كفاية الاصول : ٧٢.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست