responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 346

الاصولية

ـ ففيه مباحث : الأول : في دلالة الصيغة على الوجوب ... إلخ [١].

هذا هو المقام الثاني الذي ذكره سابقا بقوله : الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ويقع الكلام في مقامين : الأول من جهة شرح اللفظ ، والثاني من الجهة الاصولية [٢].

ولا يخفى أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره [٣] رتب الفصل الثاني المتعلق بالصيغة على أبحاث ، الأول : أفاد أنّها تستعمل للطلب والتهديد وكذا وكذا ، وأفاد أنّ هذه ليست من معانيها وإنّما هي من الدواعي على ما استعملت فيه وهو إنشاء الطلب ، وقصارى ما يمكن أن يدعى أنّها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وبداع آخر مجازا.

وليس هذا الفرق الذي أبداه بينهما في مقام الوضع فقط كما صنعه في المعنى الاسمي والحرفي ، لأنّ ذلك لا يوجب المجازية وقد التزم بها هنا ، فدل على أن مراده هو دعوى كون الموضوع له هو إنشاء الطلب الناشئ عن الطلب الحقيقي ، وإن أمكن القول بأنّها لمطلق [ إنشاء الطلب ][٤] وأن المنصرف عند الاطلاق هو كونه بداعي الطلب الحقيقي ، نظير الانصراف إلى الجد دون الهزل.

ثم ذكر المبحث الثاني وأفاد أنّها للوجوب بدليل التبادر.

ولا يخفى أن كونها موضوعة لخصوص الوجوب فرع كونها موضوعة


(١ و ٢) أجود التقريرات ١ : ١٤٣ ، ١٣٣.

[٣] كفاية الاصول : ٦٩.

[٤] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست