responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 234

لرفع ما هو مقارن في الرتبة لموضوع نفسه.

والخلاصة : هي أنّ ما هو متأخر في الرتبة لا يصلح لرفع ما هو سابق عليه في الرتبة ، فان الرضاع قد جعل الصغيرة التي هي زوجته بنتا لزوجته كما قد جعل الكبيرة التي هي زوجته امّا لزوجته الصغيرة. ومع قطع النظر عن الحكم الشرعي أعني الحرمة وانسلاخ الزوجية في كل منهما ، يكون قد اجتمع في الصغيرة : الزوجية وبنت الزوجة ، وفي الكبيرة أيضا : الزوجية وأم الزوجة ، وبعد رتبة الاجتماع في كل منهما تأتي رتبة الحكم في كل منهما وهو الحرمة الموجبة لانسلاخ الزوجية عن كل منهما ، وهذا الانسلاخ لا ينافي تحقق الزوجية في رتبة الموضوع في كل منهما ، فلاحظ وتدبر.

ولو صحّ ما أفاده قدس‌سره لكان الحكم في كل منهما وهو انسلاخ الزوجية رافعا لموضوع ذلك الحكم في الاخرى ، فانّ انسلاخ زوجية البنت لو أوجب عدم كون الأمّ امّا للزوجة لكان انسلاخ زوجية الأمّ موجبا لعدم كون البنت بنتا للزوجة ، وحينئذ يكون الحكم في كل منهما وهو الانسلاخ عن الزوجية رافعا لموضوع الانسلاخ في الاخرى ، فيؤول الأمر إلى أنّ الانسلاخ في كل منهما موجب لبقاء الزوجية في كل منهما [١] وبقاؤها في كل منهما موجب لارتفاعها في الاخرى ، فيكون الانسلاخ في كل منهما موجبا لعدم ذلك الانسلاخ ، وكل هذا إنّما نشأ من إدخال الحكم في مرتبة الموضوع.

اللهم إلا أن يقال : إنّ حرمة البنت ليست منوطة بكونها بنت الزوجة كي يرتفع بحرمة الأمّ ، بل هي منوطة بكونها بنت المدخول بها أو بنت المعقود عليها ، وذلك لا يرتفع بطروّ الحرمة على الأمّ ، وهذا بخلاف حرمة


[١] ولعلّ ذلك هو مراده ، فانه يريد أن يبطلهما من ناحية اجتماع الزوجيتين ليكون له تجديد العقد على كل منهما [ منه قدس‌سره ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست