responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 233

زوجيتهما ، لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها ربيبة وكون الأمّ أم الزوجة ... إلخ [١].

قال العلامة الخراساني قدس‌سره في رسالته الرضاعية : قلت : لا يذهب عليك أنّ الحكم بحرمة الكبيرة مشكل ، لعدم صيرورتها أم الزوجة لو قيل باعتبار بقاء التلبس بالمبدإ في صدق المشتق ، لارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة امّا ـ إلى أن قال : ـ اللهم إلا أن يقال إنّ ذلك كذلك دقة ، أما عرفا فيصدق أنّها صارت أم الزوجة حقيقة ولو بناء على اعتبار بقاء التلبس بالمبدإ فتأمل ... إلخ [٢].

قلت : لا يخفى أنّ الذي هو في مرتبة كون الكبيرة امّا إنما هو كون الصغيرة التي هي زوجة ، بنت الزوجة ، وهذا أعني كون الصغيرة التي هي زوجة ، بنت الزوجة يكون علة وموضوعا لارتفاع زوجية الصغيرة ، فيكون ارتفاع زوجية الصغيرة متأخرا رتبة عن كون الكبيرة امّا للزوجة ومقارنا لارتفاع زوجية الكبيرة.

وبالجملة : أنّ الرضاع علة لكون المرضعة امّا ولكون الرضيعة بنتا. والاول وهو كون المرضعة امّا علة في انسلاخ زوجيتها. والثاني وهو كون الرضيعة بنتا علة في انسلاخ زوجية الصغيرة. وهذا الحكم وهو انسلاخ زوجية الصغيرة لا يصلح لرفع موضوع الحكم في الكبيرة أعني كونها امّا لزوجته ، لأن هذا الموضوع وهو كون الكبيرة امّا لزوجته الصغيرة توأم في الرتبة لموضوع انسلاخ زوجية الصغيرة أعني كونها بنتا لزوجته الكبيرة ، وكما لا يصلح أن يكون الحكم رافعا لموضوع نفسه ، فكذلك لا يصلح


[١] أجود التقريرات ١ : ٨٢ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] كتاب الرضاع ( ضمن الرسائل الفقهية ) : ١٥٠.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست