responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68

سعي حسب الحالات.

وعلى ضوء هذا فللحكم الشخصي الجزئي حالتان :

١. ملاحظته مع التسليم فلا شكّ انّه في هذا اللحاظ مرتفع بعدم التسليم على كلا القولين.

٢. ملاحظته مع عدم التسليم فالمثبت للمفهوم يقول بارتفاعه أيضاً دون المنكر.

فالقول بالمفهوم وإنكاره لا يبتني على كون مفاد الهيئة كليّاً بل يجري على القول بجزئية معناها.

وبذلك ظهر انّ المسألة فاقدة الثمرة.

الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

وفي المسألة آراء نشير إليها :

١. نظرية المحقّق الخراساني

لقد اختار المحقّق الخراساني فيها ما اختاره في الحروف من أنّ الوضع عام والموضوع له والمستعمل فيه كذلك ، وانّ أسماء الإشارة مثل « هذا » والضمائر الغائبة والحاضرة كلّها وضعت لنفس المفرد المذكر على النحو الكلي ، إمّا ليشار بها إلى معانيها كأسماء الإشارة والضمائر الغائبة ، أو يخاطب بها كما في الضمائر الخطابية ، ولما كانت الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص ، لأنّ الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلاّ إلى الشخص أو معه ، فتعرض الخصوصية من ناحية الاستعمال كما لا يخفى. [١]


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٦.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست