القيد في الواجب
المشروط لا يرجع إلى الهيئة ، لأنّ مدلول الهيئة معنى حرفي ، والمعنى الحرفي بما
انّ الموضوع له فيه خاص لا يقبل التقييد فلا مناص من إرجاعه إلى المادة ، نظير
قولك : « أكرم زيداً إن سلّم » فقوله : « أكرم » مركب من هيئة ومادة ، فلو كان
الموضوع له للهيئة هو الوجوب الشخصي فهو لا يقبل التقييد فلا يمكن القول بأنّ
الوجوب مشروط بالتسليم ، بل يجب القول بأنّ التسليم قيد للمادة ، ومعنى الجملة هو
ان سلم زيد أكرمه إكراماً مقيداً بكونه بعد التسليم.
يلاحظ
عليه : بما ذكرناه في محلّه من أنّ الجزئي
غير قابل للتقييد من حيث الأفراد لكنّه قابل له من حيث الأحوال ، فزيد بما انّه
جزئي لا يقبل التقييد الافرادي ، ولكن يقبل التقييد الأحوالي ، لأنّ له أحوالاً
كثيرة ككونه قائماً قاعداً ، متعمماً ، وغير متعمّم ، فيمكن أن يقيّد بحال من
الأحوال ، ولذلك لو شككنا انّ الموضوع للوجوب هو زيد أو هو مع قيد التعمم يحكم
بالإطلاق على الأوّل. وعلى هذا ، الوجوب أو إنشاء البعث وإن كان أمراً شخصياً لكن
له أحوالاً مختلفة ، فالوجوب المقيّد بتسليم زيد غير الوجوب المقيّد بعدم تسليمه
فيصحّ تقييده بالتسليم.
ب : إنكار المفهوم للقضايا الشرطية ،
فانّ القول بالمفهوم على أساس انّ المنفي سنخ الحكم لا شخصه ، وإلاّ فانّ الشخص
يرتفع بارتفاع قيده وهو لا يجتمع مع كون مفاد الهيئة أمراً جزئياً بخلاف ما إذا
قلنا بأنّ مفادها أمر كلي فمع ارتفاع شخص الحكم ، يقع الكلام في ارتفاع سنخه
وعدمه.
يلاحظ
عليه : بمثل ما ذكرنا في الثمرة الأُولى
فانّ الموجود الشخصي وإن لم يكن قابلاً للتقييد من حيث الافراد ، لكنّه قابل له من
حيث الأحوال ، فانّ وجوب الإكرام المقيّد بتسليم زيد غير وجوب الإكرام في حالة
أُخرى ، فللوجوب وجود