responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 605

المبغوض ، وما هو يلازم إتيانه إتيان المبغوض ولا يتمكّن المكلّف معه من تركه فهو أمر خارج عن الاختيار لا يتعلّق به التكليف.

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ما ذكره من العلل التوليدية وإن كان صحيحاً ، لكن ما ذكره في العلل الإعدادية مجرّدة عن الإرادة غير تام ، لأنّ ملاك السريان ليس هو الملازمة أو عدم التمكّن حتّى يقال بأنّ المكلّف يتمكّن من ترك المبغوض في العلل الإعداديّة مجردة عن الإرادة ، بل الملاك هو كون كلّ واحد من أجزاء العلل الإعدادية ممّا يتوقّف عليه المبغوض أو يقع في طريقه فيسري حكم المبغوض أو المحبوب إليه.

وثانياً : أنّ ما ذكره من أنّ الجزء الأخير ـ أعني : الإرادة خارجة عن الاختيار ـ مبني على أساس غير صحيح ، وهو أنّ الميزان في الفعل الاختياري أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، وأمّا الإرادة فبما أنّها ليست مسبوقة بها ـ وإلاّ لزم التسلسل ـ فهو خارج عن الاختيار.

لكنّك عرفت أنّ الميزان في كون الفعل اختيارياً أحد أمرين :

أ. أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، كما في الأفعال الصادرة عن الجوارح ، المسبوقة بالإرادة.

ب. أن يكون صادراً من فاعل مختار بالذات كالإنسان والإرادة اختيارية بالمعنى الثاني نظير أفعاله سبحانه والتفصيل في محلّه. [١]


[١] لاحظ رسالة الأمر بين الأمرين لشيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست