انتزاعي من وجود نفس
ذي المقدّمة في الخارج ، وهو منشأ انتزاعي لهذا الوصف ، وما هو قيد لوجوب المقدّمة
إنّما هو ذاك الوصف الانتزاعي دون منشأ انتزاعه الذي هو نفس وجود ذي المقدّمة في
الخارج ، فما هو الواجب غيرياً إنّما هو رهن الانتزاع ، وما هو واجب بالوجوب
النفسي إنّما هو منشأ انتزاعه. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّه إذا كان عنوان الموصلية أمراً
انتزاعياً من وجود نفس ذي المقدّمة ، فيكون الواجب النفسي كالمقدّمة لهذا الأمر
الانتزاعي الذي هو جزء للموضوع فيوصف أيضاً بالوجوب الغيري بحكم انّ منشأ الانتزاع
مقدّمة للعنوان المنتزع الذي هو جزء المقدّمة.
والأولى أن يجاب : بأنّ عنوان الموصلية
لا ينتزع من وجود ذي المقدّمة في الخارج ولا من ترتّب ذيها على المقدّمة ، بل
ينتزع من نفس المقدّمة إذا كانت في طريق ذيها ومنتهية إليه ، فالواجب هو إيجاد
المقدّمة مع وصفها بأن يجعل المقدّمة في طريق ذيها وواصلة إليه ، وعند ذاك لا يلزم
انقلاب الواجب النفسي إلى الواجب الغيري.
٢.
سقوط المقدّمة بالإتيان بها
إذا كان الواجب هو المقدّمة بقيد
الإيصال ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يجب أن لا يسقط أمرها بالإتيان بها ما لم
يترتّب عليه ذيها ، مع أنّ المعلوم خلافه ، وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق
الخراساني بقوله :
ولأنّه لو كان الترتّب معتبراً فيه لما
كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها بحيث لا
يبقى في البين إلاّ طلبه وايجابه ، كما إذا