قد فرغنا من الكلام في أدلّة القول
بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، وبقي الكلام في البحث عن الشبهات التي وُجهت إلى تلك
النظرية من قبل المتأخّرين عن صاحب النظرية ، وإليك بيانها :
١.
انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
إنّ تقييد المقدّمة بالإيصال يوجب أخذ
ذي الغاية جزءاً للمقدمة ، وهو يستلزم أن يكون الشيء الواحد واجباً نفسياً ،
وواجباً غيريّاً حيث جعل ذي المقدّمة جزءاً من المقدّمة ، ومجموع المقدّمة واجب
بالوجوب الغيري فيكون جزؤه أيضاً كذلك ، وإلى هذا أشار في « الكفاية » بقوله :
إنّ الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي
الغاية بحيث كان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية
الغيرية ، وإلاّ يلزم أن تكون الغاية مطلوبة بطلبه كسائر قيوده. [١]
وقد أجاب عنه السيد الإمام الخميني قدسسره بقوله : إنّ وصف الموصلية أمر