أمّا ّ التكوينية فإذا ظهرت الإرادة في
لوح النفس ، استعقبت حركة العضلات التي يستتبعها المراد ، فهناك أُمور ثلاثة :
إرادة ، وتحريك للعضلات ، وإيجاد للمراد.
فهكذا الأمر في الإرادة التشريعية فهناك
إرادة تشريعية التي تستعقب الإيجاب على المكلّف ، وهو لا ينفك عن حركة العبد
وإطاعته إذا كان مطيعاً.
ولازم ذلك استحالة الواجب المعلّق ،
لأنّه يستلزم انفكاك الإيجاب عن حركة العبد ، وهو مستحيل ، فالإيجاب بمنزلة تحريك
العضلات ، وحركة العبد نحو المراد بمنزلة حركة الشخص نحو المراد كلمة بكلمة.
أقول
: ما ذكره يتركّب من أمرين :
١. الفرق بين الإرادتين هو أنّ
التكوينية تتعلّق بفعل النفس والتشريعية بفعل الغير.
٢. الوجه المشترك بين الإرادتين هو
امتناع انفكاك الإرادة عن المراد ، فاستنتج من المقدمتين أنّ الإرادة لا تتعلّق
بأمر استقبالي في التكوين والتشريع.
أقول
: أمّا الوجه الأوّل وهو بيان الفرق بين الإرادتين فهو غير صحيح ، لما سمعت منّا
مراراً من أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري ، والفعل الاختياري هو فعل
النفس ، فينتج أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بفعل النفس ، وأمّا فعل الغير فهو خارج
عن سلطان المريد ، فكيف يريده مع أنّه ليس تحت قدرته؟ ولذلك ربّما يعصي ولا يطيع ،
كلّ ذلك يدلّ على أنّ التشريعية كوزان التكوينية تتعلّق بأمر اختياري غير أنّ
متعلّقها في التشريعية هو إنشاء البعث وفي غيرها تحريك