المقدّمات المفوتة ،
حيث أطبق القوم على وجوب الغُسل على الجنب الصائم قبل طلوع الفجر ، وقطع المسافة
على المستطيع قبل زمان الحجّ ، ولا يتعلّق الوجوب بهما إلاّ بجعل الوجوب فعلياً
والواجب استقبالياً ، فعندئذ وجوب المقدّمة إنّما هو من آثار إطلاق الوجوب وحاليته
لا من استقبالية الواجب ، فلا ثمرة لهذا التقسيم ، لأنّ الذي يميّز المعلّق عن
المنجّز إنّما هو استقبالية الواجب في الأوّل دون الثاني وليس لذلك القيد أثر
عملي. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّه لم يرتب الثمرة على المعلّق في
مقابل المنجّز حتّى يقال بأنّ الثمرة مشتركة بينهما ، بل على المعلق في مقابل
الواجب المشروط ـ على مذهب المشهورـ ، فالواجب المشروط بما انّ الوجوب غير حالي لا
تجب مقدّماته بخلاف الواجب المعلّق فبما أنّ وجوبه حالي تجب مقدماته المفوتة.
الثالث
: ما أورده المحقّق ملا علي النهاوندي وربّما ينسب إلى السيد العلاّمة الفشاركي
وقد نقله المحقّق الخراساني بتلخيص مخل ، وقال :
إنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بأزاء
الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا يكاد تكون الارادة منفكة عن المراد
فليكن الإيجاب غير منفك عمّا تتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقبالي فلا يكاد يصحّ
الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخّر. [٢]
وحاصل هذا الإشكال : انّ تجويز الواجب
المعلّق يستلزم تفكيك الإرادة عن المراد وهو محال ، بتوضيح أنّ وزان الإرادة
التشريعية وزان الإرادة التكوينية ، غير أنّ الثانية تتعلق بفعل النفس والأُولى
بفعل الغير ، فكما أنّ الإرادة في