ومعانداتها إلى غير
ذلك ممّا يمكن أن يعرض الحكم الشرعي بما هو هو ، مثلاً يقال : وجوب الشيء يلازم
وجوب مقدمته ، أو وجوب الشيء يلازم حرمة ضدّه ، هذا في باب الملازمة ، وأمّا
المعاندة فيقال وجوب الشيء يعاند حرمته فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً
، ولأجل ذلك منعوا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين ، وهذا مصطلح
خاص بالفقهاء حول الأحكام الخمسة.
وعلى ضوء ذلك ذهب سيد مشايخنا المحقّق
البروجردي إلى أنّ هذه المسألة من مبادئ الأحكام ، قائلاً : بأنّ القدماء كانوا
يبحثون عن معاندات الأحكام وملازماتها ويسمّونها بالمبادئ الأحكامية ، ومنها هذه
المسألة ، والمراد منها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية
أو الوضعية من التلازم والتضاد. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّه لامانع من أن تكون مسألة واحدة
من مبادئ الأحكام في علم ، ومن المسائل في علم آخر ، نظير المقام فانّه بالنسبة
إلى علم الفقه يعد من مبادئ الأحكام ، وبالنسبة إلى أُصول الفقه يعدّ من المسائل.
ثمّ إنّ صاحب المحاضرات ردّ على كون
المسألة من مبادئ الأحكام بقوله : إنّ المبادئ لا تخلو إمّا أن تكون تصوّرية أو
تصديقية ولا ثالث لهما ، والمبادئ التصوّرية هي لحاظ ذات الموضوع والمحمول
وذاتياتهما في كلّ علم ، ومن البديهي أنّ البحث عن مسألة مقدّمة الواجب لا يرجع
إلى ذلك ، والمبادئ التصديقية هي المقدّمات التي يتوقّف عليها تشكيل القياس ،
ومنها المسائل الأُصولية ، فانّها مبادئ تصديقية بالإضافة إلى المسائل الفقهية.
ثمّ قال : ولا نعقل المبادئ الأحكامية
في مقابل المبادئ التصوّرية