الفقاع مثلاً ، فلو
كان رأي المجتهد الأوّل على الطهارة على خلاف المجتهد الثاني فإنّه يرجع في مثله
إلى الثاني ، وذلك لأنّه لم يكن هناك فعل صادر من المكلّف حتّى يقع في إطار
الإمضاء ، بل غاية ما كان هناك موضوع خارجي كان الأوّل يحكم بطهارته ، ويحكم
الثاني الآن بنجاسته ، فبما أنّ الفقاع موضوع مستقل في كلّ آن ، وليست طهارته أو
نجاسته في الآن اللاحق استمراراً لهما في الآن السابق ، بل تنسبان إلى ذات الفقاع
من دون أن يتقيّد بيوم دون يوم ، فيكون محكوماً بالنجاسة ، هذا.
المسألة
الثانية : لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ
فبلغ في أثنائها ، فهناك احتمالات :
١. إكمال الصلاة والاجتزاء بها.
٢. وجوب الإعادة بعد الإكمال.
٣. قطع الصلاة والابتداء بها.
لا سبيل إلى الثالث والأقوى هو الأوّل ،
ووجهه وحدة الأمر المتوجّه إلى الصبي والبالغ وكلاهما مأموران بأمر واحد ، أعني
قوله سبحانه : (أَقِمِ
الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى غَسَقِ اللَّيْل). [١]
غير أنّ الدليل الخارجي دلّ على قوّة
الطلب في الأوّل وضعفه في الثاني ، وليس الوجوب والندب من مداليل الأمر حتى يكون
الأمر المتوجّه إلى البالغ غير المتوجه إلى غيره ، فإذا اتحد الأمر فقد امتثله ،
غاية الأمر كان الطلب في النصف الأوّل من العمل غير مقرون بالشدة ومقروناً بها في
النصف الآخر ، لكنّه لا يؤثر في تعدد الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر حيث ذهب إلى
لزوم الإعادة زاعماً تعدد