responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 411

هذا ممّا لا غبار عليه ، وما ذكرنا من الأدلّة في العبادات يجري في المعاملات طابق النعل بالنعل.

لكنّه قدس‌سره حكم بنجاسة الغسالة ، وقال : وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات ، وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. ومثله إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله.

وأمّا ما هو الحقّ في المقام فيعلم بالبيان التالي فانّ مصب الإجزاء هو صدور عمل من المكلّف أمضاه الشارع حسب فتوى المجتهد الأوّل ، فلو كان ذلك العمل سبباً لأثر ، فمعنى إمضاء السبب هو ثبوت أثره حدوثاً وبقاءً ، والتفصيل بين الحدوث والبقاء نقض لسببية ذلك السبب.

وعلى ذلك فبما أنّ الشارع أمضى نفس الفعل بمعنى الذبح فيترتب أثره من غير تقيّد بزمان دون زمن ، فيجوز أكل الذبيحة وبيعها حتى بعد موت المجتهد الأول.

ومثله غسل الثوب بالغسالة فانّ العمل الصادر من المكلّف هو الغسل ، وقد أمضاه الشارع بأنّه مطهر فيترتب عليه أثره حدوثاً وبقاءً فيحكم بطهارة الثوب ، وأمّا نفس الغسالة فبما انّه جسم خارجي لا يعد عملاً للمكلّف فيرجع في حكمها إلى المجتهد الثاني فالمعيار هو إمضاء العمل.

٣. الموضوعات الخارجية

وأمّا الموضوعات الخارجية التي تختلف فيها أنظار المجتهدين نظير طهارة

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست