فالأوّل : كما إذا قامت الأمارة على عدم
وجوب السورة الكاملة ثمّ بان الخلاف.
والثاني : كما إذا أثبت الأصل طهارة شيء
وحليته.
أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة
الأُولى ـ أي إذا كان الدليل رافعاً لوجوب الشيء ـ فلأنّ مورد توهّم التصويب أحد
الأُمور التالية :
أ : القول بالإجزاء بمعنى إنكار حكم
اللّه المشترك بين العالم والجاهل ، فحكم العالم هو وجوب الصلاة مع السورة الكاملة
، وحكم الجاهل وجوبها بلا سورة ، فالحكم المشترك بينهما منتف.
يلاحظ
عليه : أنّ الحكم المشترك بين العالم
والجاهل في مرحلة الإنشاء محفوظ ، فما شرعه اللّه سبحانه وبلغه إلى النبي حكم
مشترك بين الطائفتين بلا فرق بين العالم والجاهل.
ب : القول بالإجزاء يلازم عدم فعلية
الحكم في حقّ الجاهل ، وفعليته في حقّ العالم ، وهذا أيضاً نوع إنكار لحكم اللّه
المشترك.
يلاحظ
عليه : أنّ تخصيص الفعلية بالعالم وإخراج
الجاهل عنها أمر مشترك بين القائل بالإجزاء والنافي له ، وذلك لقبح خطاب الجاهل
فعلاً.
ج : القول بالإجزاء يلازم قبول الناقص
مكان الكامل.
يلاحظ
عليه : بأنّه ليس أمراً بديعاً ، فقد اتّفق
الكل على سقوط بعض الأجزاء والشرائط عن المطلوبية بعد الإتيان بالفرد الناقص من
الصلاة ، لحديث « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [١] فلو أتى بالصلاة بلا سورة جهلاً أو
نسياناً فصلاته صحيحة بلا إشكال.
[١] الوسائل : ٤ ،
كتاب الصلاة ، الباب ١٠ ، من أبواب الركوع ، الحديث ٥.