responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405

فالأوّل : كما إذا قامت الأمارة على عدم وجوب السورة الكاملة ثمّ بان الخلاف.

والثاني : كما إذا أثبت الأصل طهارة شيء وحليته.

أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة الأُولى ـ أي إذا كان الدليل رافعاً لوجوب الشيء ـ فلأنّ مورد توهّم التصويب أحد الأُمور التالية :

أ : القول بالإجزاء بمعنى إنكار حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل ، فحكم العالم هو وجوب الصلاة مع السورة الكاملة ، وحكم الجاهل وجوبها بلا سورة ، فالحكم المشترك بينهما منتف.

يلاحظ عليه : أنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل في مرحلة الإنشاء محفوظ ، فما شرعه اللّه سبحانه وبلغه إلى النبي حكم مشترك بين الطائفتين بلا فرق بين العالم والجاهل.

ب : القول بالإجزاء يلازم عدم فعلية الحكم في حقّ الجاهل ، وفعليته في حقّ العالم ، وهذا أيضاً نوع إنكار لحكم اللّه المشترك.

يلاحظ عليه : أنّ تخصيص الفعلية بالعالم وإخراج الجاهل عنها أمر مشترك بين القائل بالإجزاء والنافي له ، وذلك لقبح خطاب الجاهل فعلاً.

ج : القول بالإجزاء يلازم قبول الناقص مكان الكامل.

يلاحظ عليه : بأنّه ليس أمراً بديعاً ، فقد اتّفق الكل على سقوط بعض الأجزاء والشرائط عن المطلوبية بعد الإتيان بالفرد الناقص من الصلاة ، لحديث « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [١] فلو أتى بالصلاة بلا سورة جهلاً أو نسياناً فصلاته صحيحة بلا إشكال.


[١] الوسائل : ٤ ، كتاب الصلاة ، الباب ١٠ ، من أبواب الركوع ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست