كان الكلام في السابق هو امتثال أمر
المولى اعتماداً على دليل شرعي كالأمارة والأُصول ، وأمّا إذا امتثل أمره اعتماداً
على قطعه ويقينه فقطع بعدم وجوب السورة الكاملة ، أو قطع بطهارة ثوبه فصلى ثمّ بدا
خلافه ، فهل يكون مجزياً أو لا؟
الجواب : لا يكون مجزياً إذ لا دليل
عليه.
لأنّ الدليل المهم على الإجزاء أحد
الأمرين :
أ : ادعاء الملازمة بين الأمر بالعمل
بالأمارة والأصل واكتفاء المولى في دائرة المولوية والعبودية بما أتى ، وهو إنّما
يجري إذا كان هناك أمر من الشارع لكيفية الامتثال ، والمفروض انتفاؤه ، بل اتبع
المكلف حكم العقل بأنّه يجب العمل بالقطع ، ونتيجة حكمه عبارة عن التنجّز إذا أصاب
والتعذير إذا أخطأ ، وهذا غير الإجزاء.
ب : حكومة دليل الأمر الظاهري على
الأدلّة الواقعية ، كما هو الحال في بعض الأُصول ، وهو أيضاً فرع وجود أمر من الشارع
والمفروض انتفاؤه.
الثاني
: القول بالإجزاء لا يلازم التصويب
ربّما يتهم القائل بالإجزاء بالقول
بالتصويب مع أنّه لا ملازمة بين القولين ، سواء كان الدليل رافعاً للحكم أو
موسّعاً لدائرة الشرط.