responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296

إكمال

إنّ المحقّق الخراساني لما ذكر أنّ للّه سبحانه إرادتين : تكوينية وتشريعية ، وانّ ما لا ينفك عن المراد إنّما هو القسم الأوّل لا الثاني ، عرج على مبحث آخر من دون ملزم ، وهو أنّ الإيمان رهن موافقة الإرادة التكوينية للّه سبحانه مع الإرادة التشريعية منه ، كما أنّ الكفر والعصيان رهن مخالفتهما ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعة والإيمان ، وإذا تخالفتا فلا مناص من اختيار الكفر والعصيان.

ثمّ إنّه بعد ما ذكر هذا لمع في ذهنه إشكالان ذكرهما بصيغة السؤال والجواب ، نذكرهما كالتالي :

الإشكال الأوّل : فإذا كان الكفر والعصيان ، والإطاعة والإيمان بإرادته سبحانه التي لا تتخلف عن المراد فلا يصحّ أن تتعلّق بها الإرادة لكونها خارجية عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلاً.

هذا هو السؤال أو الإشكال.

فأجاب عنه : بأنّ تعلّق الإرادة التكوينية بفعل الإنسان لا يلازم الجبر لأنّها تعلّقت بصدور الفعل عن العبد بقيد الإرادة والاختيار ، فلو صدر عنه جبراً يلزم تخلّف إرادته عن مراده تعالى.

وبالجملة هناك أُمور ثلاثة :

الأوّل : تعلّق الإرادة الإلهيّة بفعل العبد.

الثاني : تعلّقها بصدور الفعل عنه لكن لا مطلقاً ، بل عن إرادة واختيار.

الثالث : ما يترتّب على فعل العبد من الكفر والعصيان.

وإنّما يلزم الجبر لو لم يتوسط الثاني بين الأوّل والثالث.

الإشكال الثاني : إنّ الكفر والإيمان وإن صدرا عن العبد بإرادة واختيار إلاّ

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست