responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142

أنّ الأمر يتعلّق بالعنوان الكلي الموجود في الذهن لغاية الإيجاد ، وهو غير المنتزع منه في مقام تعلّق الأمر.

إلى هنا تمّ الكلام حول الجامع الأوّل ، وإليك الكلام في الجامع الثاني.

التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني

ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ الماهية إذا كانت من الماهيات الحقيقية تكون واضحة في مقام الذات ومبهمة من حيث الطوارئ والعوارض ، وهذا كالإنسان الذي هو معلوم جنساً وفصلاً ، وإنّما الإبهام في عوارضه المشخّصة.

وإذا كانت الماهية من الأُمور المؤتلفة من عدّة أُمور بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً ، فمقتضى الوضع لها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرّفية بعض العناوين غير المنفكّة عنها ، وهذا كالصلاة حيث إنّها مركبة من ماهيات مختلفة : كالوضع ، والكيف والفعل ، فلا محيص من وضع اللفظ لسنخ عمل مبهم لا يعرف إلاّ من جانب أثره ، وهو النهي عن الفحشاء أو غيره من المعرّفات ، بل العرف لا ينتقل من سماع لفظ الصلاة إلاّ إلى سنخ عمل خاص مبهم إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات وهذا هو الذي تصوّرناه في ما وصفت له الصلاة بتمام مراتبها ، من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي. [١]

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ الصلاة مركّب اختراعي ، وكلّ مخترع أعرف بما اخترع من غيره ، يقول سبحانه : ( أَلا يَعْلَم مَنْ خَلَق وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبير ) [٢] وعندئذ كيف يمكن اختراع مركب لغاية الأمر به وعدم التعرف عليه إلاّ من جانب أثره؟!


[١] نهاية الدراية : ١ / ٣٩.

[٢] الملك : ١٤.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست