إنّ الجامع مفهوم
واحد منتزع عن هذه المركّبات المختلفة زيادة ونقيصة ، بحسب اختلاف الحالات ، متّحد
معها نحو اتحاد وفي مثله تجري البراءة ، وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به
أمراً واحداً خارجياً مسبباً عن مركب مردّد بين الأقل والأكثر كالطهارة المسببة عن
الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في اجزائهما. [١]
توضيح
الجواب : وجود الفرق بين المسبب الذي له وجود
مستقل منفصل عن السبب ، وبين المنتزع عن المركب المتحقّق معه من دون أن يكون له
وجود مستقل ، فالأُولى كالطهارة إذا فسِّرت بالطهارة النفسانية التي تتحقق
بالغسلات والمسحات فظرف المسبب هو النفس كما أنّ ظرف السبب هو الخارج ، ففي هذا
المورد إذا شكّ في حصول الطهارة النفسانية لأجل الشكّ في اعتبار الاستنشاق في
الوضوء وعدمه يجب الاحتياط ، لأنّ الاشتغال اليقيني بالمسبب البسيط ، أعني :
الطهارة النفسانية ، يقتضي البراءة اليقينية ولا يحصل إلاّ بضمّ الاستنشاق إليه
والثاني كما في المقام ، فانّ للعنوان البسيط نحو اتحاد في الخارج مع الأجزاء
والشرائط ولا يضر اختلاف المنتزع منه قلة وكثرة في انتزاعه كالإنسان المنتزع من
الإنسان التام والناقص ، فوجود هذا الجامع البسيط عين وجود المركبات وليس مغايراً
لها حتى يكون الشكّ في قلتها أو كثرتها من قبيل الشكّ في المحقّق.
يلاحظ
عليه : أنّ الالتزام بالجامع البسيط بأيّ
نحو كان ، يوجب الاشتغال لا البراءة ، وكون المسبب غير السبب كما في الصورة
الأُولى أو متّحداً معه كما في المقام ، لا تأثير له في اختلاف الأصل ، وذلك لأنّ
متعلّق الأمر هو العنوان الكلي المنتزع وهو أمر بسيط ، لا المنتزع منه الذي يتّحد
فيه الأمران ، فمنشأ الخلط تصوّر أنّ الأمر يتعلّق بالوجود الخارجي الذي يتّحد فيه
المنتزع والمنتزع منه غافلاً عن