responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132
الأمر العاشر

في أنّ ألفاظ العبادات

وضعت للصحيح أو الأعم

تمهيد

عنون صاحب الكفاية المسألة بالنحو التالي وقال : « ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منه » فخصّ البحث بالعبادات لأجل أنّه عقد باباً خاصّاً للمعاملات ، وعنوان البحث في كتب القوم بالنحو التالي : أسماء العبادات والمعاملات « هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم منه؟ » أو هل هي أسام للصحيح أو الأعم؟

وعنوان البحث متفرع على ثبوت الحقيقة الشرعية عندهم ، وأمّا على القولين الآخرين ، أعني : استعمالها في لسان الشارع في معانيها الشرعية مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعية كما هو القول الثالث ، أو بقائها على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا وقد أضاف الشارع أجزاءً وشرائط لها ، فالعنوان غير شامل لهما إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين.

لكن عدم شمول العنوان شيء ، وعدم جريان النزاع على ذينك القولين أمر آخر ، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست