responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 131

العلم بالنقل والشك في تقدّمه وتأخره كما في المقام.

وقال الثاني : إنّ الوضع السابق لا ترفع عنه اليد إلاّ بعد العلم بالوضع وحيث لم يعلم وجوده حين الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم النقل.

يلاحظ عليه : أنّ الحجّة هو ظهور الكلام لا العلم بالوضع الأوّل ، ومع هذا العلم الإجمالي بالنقل والشك في تقدمه أو تأخره عن الاستعمال ، لا يبقى للكلام ظهور حتى نتبعه.

ب : إذا علم تاريخ النقل وانّه كان في العام الأوّل من الهجرة ، ولكن جهل تاريخ الاستعمال وانّه هل كان قبل النقل أو بعده ، فهل تجري أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل فتكون النتيجة هو الحمل على المعنى الشرعي أو لا؟ وجهان :

١. أنّ الأصل المزبور ليس أصلاً عقلائياً إذ ليس عندهم منه عين ولا أثر ، بل هو أصل شرعي ، وجريانه فرع وجود أثر شرعي مرتب عليه بلا واسطة وهو ليس بموجود.

٢. ما عليه شيخ مشايخنا العلامة الحائري بحمل اللفظ على المعنى اللغوي ، لأنّ الوضع الأوّل حجّة ولا يرفع عن الحجّة إلاّ بالحجة ، فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل ، وقد عرفت أنّ الحجّة هو الظهور وهو غير متحقّق مع العلم الإجمالي.

اسم الکتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المؤلف : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست