responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171

أقول : كأنّه نظر إلى مذهب الشكر بعين أهل اللطف ، وقد سلف كون هذا المذهب ضغثا من اللطف ، فلم يرتض الشكر.

ونظر إلى مذهب الأشعريّة فرآه مشتملا على هدم تحسين العقل وتقبيحه ، وهدم تعليل أفعال الباري بالأغراض ، وهدم كون الأفعال حسنت وقبحت لوجوه تقع عليها ، فلم يرتضه لفساد مبناه عنده.

وقوله : ورأى إلى آخره ، إشارة من المصنّف إلى أنّ هذا لم يرتض اللطف على الوجه المرتضى للأوّلين كما عرفت ، بل قال : القوّة الشهوية المؤدّية إلى مناسبة الحيوان الأعجم.

والغضبيّة المؤدّية إلى مناسبة السباع لو خلّي طبعه بهما أوقعه في الحرام والمكروه اللذين هما مقتضاهما.

ورأى ترك الأفعال الحسنة معدّا لذلك الاتّباع ومقوّيا عليه ، فجعل الربّ الحكيم تلك الأفعال قيودا لذي الطبع.

لئلاّ يرتطم في المهلكات ، أي يرتبك عليه أمره ، فلا يقدر على الخروج منه.

والاقتحام : الدخول على الشدّة. ونعني بالتبعات ذوات التبعات ، وهو من إيجاز الحذف ، وهو ما يتبع الإنسان عليه ليستوفى منه.

فالغرض الذاتي عند هذا القائل ترك أعمال الشهوة والغضب. وترك العبادات ينافي ذلك الترك ، والمنافي لا يجتمع مع منافيه ، وبفعل العبادات يحصل ذلك الترك ، فوجب الفعل أو ندب.

ونحن نقول هنا : إنّ مقتضى الطبع مرسل في المهالك ، وفعل العبادات موجب لدفع ذلك فيجب ؛ إذ آلة الواجب واجبة ، وسقط وجه الندب على ما قرّر صاحب هذا المذهب ، فإنّ المهلكات والتبعات لا تتصوّر عند ترك الندب حتّى تدفع بفعله. نعم يثبت وجهه على المذهب الأوّل أنّه لطف في فعل الندب العقلي.

قال : ( ولعلّ صاحب هذا الرأي ممّن يرى أنّ المطلوب في النهي إنّما هو إيجاد الضدّ ؛ بناء على أنّ الترك غير مقدور ، وهذا القدر يصلح أن يكون

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست