اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 114
تعلّقت بالتكليف ،
فالتكليف متعلّق به.
ويحتمل أن يكون
بكسر اللام لتعلّق التكليف بالمكلّفين ، لكنّ الأوّل أوجه.
وقوله : حسنه ، ينبئ على أنّ للأفعال وجوها تقع عليها ، لا يجوز الأمر
منها بما ليس له وجه الحسن ، كما لا يجوز النهي عمّا له وجهه وبالعكس ، وربّما رجع
ذلك إلى تحسين العقل وتقبيحه.
قوله في الثالث : رجحانه ، ليخرج به المباح ، فإنّه حسن لكن لا رجحان في فعله وتركه
، فلا ثواب ولا عقاب ، ولا المعلولان الآخران ؛ لعدم الطاعة والعصيان ، على أنّ
ذكر الرجحان كاف عن ذكر الحسن ؛ لامتناع رجحان ما ليس بحسن.
وقوله : بحيث يستحقّ به
الثواب ولم يذكر العقاب
؛ لأنّ التكليف من الحرام والمكروه بالهجران وهو مناط الثواب كفعل مقابلهما.
تنبيه :
ترك الحرام
والمكروه إنّما يتعلّق به الثواب مع النيّة ، فلو جهل المكلّف تحريم شيء أو كراهته
أو علمهما وغفل عن نيّة تركه لم يتعلّق به ثواب ؛ لعموم ( وَأَنْ
لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى )[١] ، « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » [٢].
إذا عرفت هذا فهنا
أقسام أربعة :
أ ـ فعل محض
الواجب والمندوب ، ويقف على النيّة إجزاؤهما وثوابهما.
ب ـ ترك محض
الحرام والمكروه ، ويقف عليها ثوابهما لا إجزاؤهما.
ج ـ ترك يشبه
الفعل ، كالصيام والإحرام ، فيلحق بالفعل في توقّفه على النيّة فيهما ؛ لإلحاقهم
الشيء بشبهه ، إمّا للنصّ عليه ، أو لاتّحاد طريق المسألتين فيه.
د ـ فعل يشبه [
الترك ] ، كإزالة النجاسة والطيب في موضعهما ، ولا يحتاج هذا إلى