responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114

تعلّقت بالتكليف ، فالتكليف متعلّق به.

ويحتمل أن يكون بكسر اللام لتعلّق التكليف بالمكلّفين ، لكنّ الأوّل أوجه.

وقوله : حسنه ، ينبئ على أنّ للأفعال وجوها تقع عليها ، لا يجوز الأمر منها بما ليس له وجه الحسن ، كما لا يجوز النهي عمّا له وجهه وبالعكس ، وربّما رجع ذلك إلى تحسين العقل وتقبيحه.

قوله في الثالث : رجحانه ، ليخرج به المباح ، فإنّه حسن لكن لا رجحان في فعله وتركه ، فلا ثواب ولا عقاب ، ولا المعلولان الآخران ؛ لعدم الطاعة والعصيان ، على أنّ ذكر الرجحان كاف عن ذكر الحسن ؛ لامتناع رجحان ما ليس بحسن.

وقوله : بحيث يستحقّ به الثواب ولم يذكر العقاب ؛ لأنّ التكليف من الحرام والمكروه بالهجران وهو مناط الثواب كفعل مقابلهما.

تنبيه :

ترك الحرام والمكروه إنّما يتعلّق به الثواب مع النيّة ، فلو جهل المكلّف تحريم شيء أو كراهته أو علمهما وغفل عن نيّة تركه لم يتعلّق به ثواب ؛ لعموم ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى ) [١] ، « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » [٢].

إذا عرفت هذا فهنا أقسام أربعة :

أ ـ فعل محض الواجب والمندوب ، ويقف على النيّة إجزاؤهما وثوابهما.

ب ـ ترك محض الحرام والمكروه ، ويقف عليها ثوابهما لا إجزاؤهما.

ج ـ ترك يشبه الفعل ، كالصيام والإحرام ، فيلحق بالفعل في توقّفه على النيّة فيهما ؛ لإلحاقهم الشيء بشبهه ، إمّا للنصّ عليه ، أو لاتّحاد طريق المسألتين فيه.

د ـ فعل يشبه [ الترك ] ، كإزالة النجاسة والطيب في موضعهما ، ولا يحتاج هذا إلى


[١] النجم (٥٣) : ٣٩.

[٢] التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٨ ؛ أمالي الطوسي : ٦١٨ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٢٧٤ / ١٠ ؛ صحيح مسلم ١ : ١٥١٥ ـ ١٥١٦ / ١٩٠٧.

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست