responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115

نيّة لما تلوناه من العلّة.

والضابط أنّ كلّ فعل أو ترك ليس بذي وجهين فالمعتبر في إجزائه مجرّد وقوعه. أمّا ذو الاعتبارين فلا بدّ في إجزائه من تخصيص وقوعه بالوجه المأمور به ، وذلك إنّما هو بالقصد إليه والتعويل عليه ، وهو النيّة المائزة بين الوجه المطلوب للشارع وغيره فلزمت ، وبالله التوفيق.

قال : ( الثالث : العائد إلى المكلّف تعالى وهو أربعة :).

أقول : هذا الثالث من الأربعة المشروط بها حسنه ، وفيه أمور أربعة :

قال : ( أ : العلم بصفة الفعل ؛ لئلاّ يكلّف بغير المتعلّق. ب : العلم بقدر المستحقّ عليه من الثواب ؛ حذرا من النقص. ج : قدرته على إيصاله ؛ ليثق المكلّف بوصوله إليه. د : امتناع القبيح عليه ؛ لئلاّ يخلّ بالواجب ).

أقول : ما مرّ من ذكر رجحانه في القسم الثالث من الشرط الثاني يدخل فيه العلم بصفة الفعل التزاما ، فإنّ تحقّق وقوعه لرجحانه يستلزم العلم بصفته الموجبة لرجحان وقوعه. ولكنّ المصنّف رحمه‌الله ردف المضمر بالمظهر بيانا وإيضاحا. والمتعلّق ـ مفتوح اللام ـ على الأوجه ، وقد سبق ، ويعني بالعلم بصفة الفعل وبقدر المستحقّ علم المكلّف تعالى.

واعلم أنّ القدرة على الإيصال شرط في نفس الأمر ، ولكن لا يحصل وثوق المكلّف بالوصول المذكور بذلك ما لم ينضمّ إلى حصولها في نفسها علم العبد به ؛ إذ الوثوق موقوف عليه لا على الحصول في نفس الأمر فيصير التقدير علم العبد بقدرة التكليف على إيصاله ، وذلك من إيجاز الحذف المشهور. وجوازه في البديع مذكور. وامتناع القبيح مبنيّ هنا أيضا على تقبيح العقل وقد سلف.

قال : ( الرابع : ما يعود إلى المكلّف ، وهو أمران : أ : أن يكون قادرا على الفعل ؛ لامتناع التكليف بالمحال. ب : علمه به ، أو تمكّنه من العلم كما ذكر ).

اسم الکتاب : أربع رسائل كلاميّة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست