responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 70

نگاه مى‌كنم و از بين آنها يكى را انتخاب مى‌كنم.

أقوال:

اين مسأله على اجمالها ممّا أجمع عليه الأصحاب است، و يك نفر مخالف هم در بين شيعه وجود ندارد. صاحب جواهر مى‌فرمايد: ظاهر اين است كه در اينجا اختلافى بين مسلمين نيست بعد هم مى‌فرمايد:

بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض او متواتر كالنصوص.[1]

قق ثانى مى‌فرمايد:

لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها فى الجملة و قد رواه العامة و الخاصة، و هل يستحب؟ فيه وجهان‌ [2] (علاوه بر جواز، مستحب هم است ممكن است كه فقط مباح باشد).

شيخ طوسى در كتاب خلاف مى‌فرمايد:

يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط و به قال ابو حنيفه و مالك و الشافعى. [3]

شيخ طوسى در ادامه از يكى از علماى عامّه به نام «مغربى» نقل خلاف كرده است.

ابن رشد مى‌فرمايد:

و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلك مالك الى الوجه و الكفّين فقط و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين (أى العورة) و منع ذلك قومٌ على الإطلاق. [4]

جمع‌بندى اقوال: در ميان علماى شيعه هيچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نيست ولى در بين علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد.

دليل: روايات‌

اصل اوّلى در مسأله حرمت است و جواز دليل خاص مى‌خواهد و داخل در «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»‌ و «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ»‌ مى‌باشد عمده دليل ما روايات است كه روايات هم متضافر يا متواتر است، و مى‌توان آنها را به چند طائفه تقسيم كرد:

طايفه اوّل: رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مى‌كند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد.

* ... عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر اليها؟ قال: نعم انّما يشتريها باغلى الثمن. [5]

* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنّما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن. [6]

* ... عن جعفر، عن أبيه، على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال: لا بأس انّما هو مستام‌

(از مادّه سوم به معنى بيع و تعيين قيمت)

فان يقض امرٌ يكون‌ [7]

(احتمال دارد به معنى يكون على بصيرة است و يا يكون دائماً باشد).

49 ادامه مسئله 28 ..... 29/ 10/ 78

* ... عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر اليها؟ قال: نعم و ترقِّقُ له الثياب‌

(لباس نازك بپوشد)

لانّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن‌

(مهريه). [8]

* ... عن مسعدة بن اليسع الباهلى‌

(شخص مجهول الحالى است و شايد بيش از دو حديث در تمام كتب اربعة ندارد)

عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام‌

(خريدار)

فان يُقْضَ امرٌ يكن‌

(اى يكون فيه الخير و البركة أو يكون فيه الدوام و البقاء ...) [9]

علما در توجيه اين عبارت نوعاً دچار مشكل شده‌اند ولى روشن است كه در اينجا قسمتى از عبارت محذوف است.

* ... عن بعض اصحابنا، عن ابان بن عثمان، عن الحسن بن السَّرى‌

(شخص مشهورى نيست و روايات زيادى ندارد بر فرض هم كه اين شخص توثيق شود در بين روات عن بعض اصحابنا دارد و مرسله است)

عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: نعم فَلِمَ يُعطى ماله؟ [10]

نتيجه احاديث طايفه اوّل: اين احاديث شش‌گانه تعبير به خريدار و مشترى كرده بود ولى بايد توجّه كرد كه تعبير به‌


[1] جواهر، ج 29، ص 63.

[2] جامع المقاصد، ج 12، ص 27.

[3] كتاب النكاح، مسئله 3.

[4] بداية المجتهد، ج 2، ص 4.

[5] ح 1، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

[6] ح 7، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

[7] ح 8، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

[8] ح 11، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

[9] ح 12، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

[10] ح 4، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست