اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 70
نگاه مىكنم و از بين آنها يكى را انتخاب مىكنم.
أقوال:
اين مسأله على اجمالها ممّا أجمع عليه الأصحاب است، و يك نفر مخالف هم در بين
شيعه وجود ندارد. صاحب جواهر مىفرمايد: ظاهر اين است كه در اينجا اختلافى بين
مسلمين نيست بعد هم مىفرمايد:
بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض
او متواتر كالنصوص.[1]
قق ثانى مىفرمايد:
لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها فى
الجملة و قد رواه العامة و الخاصة، و هل يستحب؟ فيه وجهان [2] (علاوه بر جواز، مستحب هم است ممكن است كه فقط
مباح باشد).
شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد:
يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط و
به قال ابو حنيفه و مالك و الشافعى. [3]
شيخ طوسى در ادامه از يكى از علماى عامّه به نام «مغربى» نقل خلاف كرده است.
ابن رشد مىفرمايد:
و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلك مالك الى الوجه و الكفّين فقط
و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين (أى العورة) و منع ذلك قومٌ على
الإطلاق. [4]
جمعبندى اقوال: در ميان علماى شيعه هيچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نيست
ولى در بين علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد.
دليل: روايات
اصل اوّلى در مسأله حرمت است و جواز دليل خاص مىخواهد و داخل در «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» و «قُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» مىباشد عمده دليل ما روايات است كه روايات هم متضافر يا متواتر است، و
مىتوان آنها را به چند طائفه تقسيم كرد:
طايفه اوّل: رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و
تعبير به بيع دارد.
* ... عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن
يتزوّج المرأة أ ينظر اليها؟ قال: نعم انّما يشتريها باغلى الثمن. [5]
* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرّجل
يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنّما يريد ان يشتريها بأغلى
الثمن. [6]
* ... عن جعفر، عن أبيه، على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن
يتزوّجها قال: لا بأس انّما هو مستام