اسم الکتاب : حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر الجزء : 1 صفحة : 84
و الثاني لا كفّارة عليه و به قال أبو حنيفة. دليلنا اجماع الفرقة و أيضا قد
اشتغلت ذمّته بالكفّارة حين الوطى بلا خلاف و اسقاطها يحتاج إلى دليل [1].
2- قال صاحب الجواهر:
من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهري أو حيض أو جنون و
شبهه، قيل تسقط الكفّارة و اختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط
للتخلص منها، و قيل كما في فوائد الشرايع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا و إن كنت
لم اتحقق قائله، و قيل لا تسقط مطلقا و هو خيرة الأكثر بل في الخلاف الاجماع عليه
و هو الأشبه. لذلك، لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه
(يعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن اين كه تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود
و روزه ادامه داشته باشد) [2].
3- قال المحقّق اليزدي:
إذا افطر متعمدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، و كذا
إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على
الأقوى، و كذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص.
و امّا لو افطر متعمدا ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو
نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما
الأوّل [3].