responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84

و الثاني لا كفّارة عليه و به قال أبو حنيفة. دليلنا اجماع الفرقة و أيضا قد اشتغلت ذمّته بالكفّارة حين الوطى بلا خلاف و اسقاطها يحتاج إلى دليل‌ [1].

2- قال صاحب الجواهر:

من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهري أو حيض أو جنون و شبهه، قيل تسقط الكفّارة و اختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها، و قيل كما في فوائد الشرايع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا و إن كنت لم اتحقق قائله، و قيل لا تسقط مطلقا و هو خيرة الأكثر بل في الخلاف الاجماع عليه و هو الأشبه. لذلك، لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه (يعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن اين كه تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد) [2].

3- قال المحقّق اليزدي:

إذا افطر متعمدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، و كذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص.

و امّا لو افطر متعمدا ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل‌ [3].


[1]. الخلاف، كتاب الصيام، مسأله 79.

[2]. جواهر الكلام، جلد 16، صفحه 306.

[3]. عروة الوثقى، جلد 2، فصل 6، فيما يتعلّق بالكفّارة، مسأله 11.

اسم الکتاب : حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح المؤلف : مكارم شيرازى، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست