responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 97

«ملاك حجية خبر الواحد»

بقي هنا شي‌ء: و هو انه بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات هل يعتبر فيها «العدالة» أو يكفي «الوثوق» فقط؟ كما هو المختار عندنا و عند جل المعاصرين، أو كلهم، في حجية خبر الواحد في الأحكام.

الظاهر انه يتفاوت الحال بتفاوت الأدلة في المسألة، فإن كان الدليل هو آية النبإ فظاهرها اعتبار العدالة لأنه المقابل للفسق.

و ان كان الدليل هو الاخبار الخاصة الواردة في الأبواب المختلفة فمقتضاها متفاوت، ففي بعضها اعتبار العدالة مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين‌ [1].

و لكن وقع التصريح بالوثاقة في كثير من رواياتها كما يظهر بالدقة فيما مر عليك من أدلة المسألة، و الجمع بينهما ممكن بحمل العدالة على الوثاقة.

و هكذا ما ورد من التعبير بالصداقة في قوله «فأتاني رجل مسلم صادق» فيما ورد في أبواب الوصية فإنه راجع الى الوثاقة، و المتحصل من جميعها اعتبار الوثوق، و حينئذ يمكن الجمع بينها و بين مفهوم آية النبإ بحمل العدالة فيهما أيضا على الوثاقة و يؤيده ما ورد من التعليل في الآية بقوله تعالى‌ «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» فان الإصابة بالجهالة، أو حصول الندامة انما هو من آثار عدم الوثوق، لا الفسق فيما لا يرتبط بالأخبار، فاذا كان إنسان متحرزا عن الكذب يمكن الوثوق بقوله، دخل في مفهوم الآية، و لا يكون العمل بقوله معرضا للندامة.

و أظهر من الجميع إذا كان الدليل بناء العقلاء انه لا شك ان بنائهم على الاعتماد بخبر الثقة، من دون ملاحظة العدالة فيما لا يرتبط بالأخبار، فاذا لا يبقى شك في كفاية


[1] الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست